جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


اسباب الطعن بالنقض Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
اسباب الطعن بالنقض Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
اسباب الطعن بالنقض Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
اسباب الطعن بالنقض Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
اسباب الطعن بالنقض Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
اسباب الطعن بالنقض Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
اسباب الطعن بالنقض Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
اسباب الطعن بالنقض Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
اسباب الطعن بالنقض Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
اسباب الطعن بالنقض Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مارس 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية


    اسباب الطعن بالنقض

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    اسباب الطعن بالنقض Empty اسباب الطعن بالنقض

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الأربعاء 07 يوليو 2010, 4:43 pm

    السبب الأول
    بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في التسبيب والبيان
    ورد نص المادة 176 من قانون المرافعات بأنه :

    " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة "

    وقد استقر الفقه في تفسير ذلك النص على أن المقصود بتسبيب الحكم بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها القاضي حكمه وأنه يقصد بضمانة تسبيب الأحكام :
    1 ـ التحقق من أن القاضي قد أطلع على وقائع القضية وجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع.
    2 ـ التحقق من أن القاضي قد استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع إثبات يجيزه المشرع وتم صحيحاً في مواجهة أصحاب الشأن.
    3 ـ التحقق من أن القاضي قد فهم ما أحاط بالدعوى من مسائل قانونية وأنه قد كيفها التكييف القانوني الصحيح بعد التحقيق من توافر شروطه وأنه قد أرسى عليها الآثار القانونية الصحيحة.
    4 ـ التحقق من أن القاضي لم يخل بدفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى.
    ( التعليق على قانون المرافعات د / أحمد مليجي ـ الطبعة الثالثة ـ الجزء الثالث ص 825 وما بعدها )

    كذلك استقر الفقه في هذا الشأن على أن :
    " التسبيب يؤدي إلى تحقيق الرقابة التي قررها القانون على أعمال القضاء وأخصها رقابة محكمة النقض على سلامة تطبيق القانون وتفسيره ، فالقضاء المسبب يمكن المحكمة الأستئنافية من تقدير الأحكام المطعون فيها ، ويمكن محكمة النقض من مراقبتها حتى تشرف على تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء بصددها ".
    ( أحمد أبو الوفا ـ نظرية الأحكام ـ بند 65 ـ ص 172 ، 173 / رمزي سيف ـ بند 533
    ص 674 ، 675 مشار إليه بالمرجع السابق )
    " النص في المادة 176 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة يدل على أن المشرع أراد أن يحمل الحكم آيات صحته وضمانات بلوغه الغاية المقصودة منه وذلك عن طريق التحقق من إطلاع القاضي على أوراق الدعوى ومستنداتها واتصال علمه بما أبداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ودفاع ، ومن أنه استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع تلك الأوراق ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل هذا التكييف تطبيقاً صحيحاً وقد رتب القانون البطلان على مخالفة ذلك أو إغفاله أو القصور في أسباب الحكم الواقعية ".
    ( الطعن رقم 1805 لسنة 49 جلسة 19/4/1983 )

    السبب الثاني
    مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه
    لقد جاء الحكم المطعون فيه أيضاً وليد مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وذلك
    الناحية الأولى ( مخالفة القانون ) :
    الناحية الثانية (مخالفة الواقع )
    السبب الثالث
    بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في الإحاطة بوقائع الدعوى
    ومخالفة الثابت في أوراقها وإخلاله بحق الدفاع.
    من حيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن :
    " المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما تراه أنه
    الواقع ، وإذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ، ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور ".
    ( 21/2/1991 طعن رقم 220 لسنة 55 ق )
    كما قضت أيضاً فيما استقرت عليه من أحكام أنه :
    " يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة يسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ومنها ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية ، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت ، وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون ".
    ( الطعن رقم 401 لسنة 44 ق جلة 27/4/1983 )
    طلب
    وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

    توافر شرطي طلب وقف التنفيذ وشرطي الحكم به:
    ورد نص المادة 251 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص بأنه :
    "لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم .
    ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذ طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ......."

    و مفاد النص سالف الذكر أن المشرع كلب محكمة النقض سلطة الأمر بوقف تنفيذ الأحكام التي يطعن فيها أمامها طالما توافر شرطين : أولهما أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن, وثانيهما أن يقدم قبل تمام التنفيذ ، كما يلزم للقضاء بوقف التنفيذ شرطين هما:-
    1. خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ الحكم .
    2. رجحان نقض الحكم المطعون فيه .
    *** و من الثابت يقينا في شأن الطلب المقدم من الطاعن بالنقض الماثل توافر كافة الشروط اللازمة لقبول وقف التنفيذ و القضاء به , و هو ما نعرضه فيما يلي :
    ثانياً : رجحان قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون عليه .
    بنـاء عليـه

    يلتمس الطاعن من الهيئة الموقرة
    أولاً : قبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد.
    ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن
    ثالثاً : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته إلي محكمة لنظره أمام دائرة مغايرة
    مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

    وكيل الطاعن
    السبب الأول
    بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في التسبيب والبيان
    ورد نص المادة 176 من قانون المرافعات بأنه :

    " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة "

    وقد استقر الفقه في تفسير ذلك النص على أن المقصود بتسبيب الحكم بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها القاضي حكمه وأنه يقصد بضمانة تسبيب الأحكام :
    1 ـ التحقق من أن القاضي قد أطلع على وقائع القضية وجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع.
    2 ـ التحقق من أن القاضي قد استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع إثبات يجيزه المشرع وتم صحيحاً في مواجهة أصحاب الشأن.
    3 ـ التحقق من أن القاضي قد فهم ما أحاط بالدعوى من مسائل قانونية وأنه قد كيفها التكييف القانوني الصحيح بعد التحقيق من توافر شروطه وأنه قد أرسى عليها الآثار القانونية الصحيحة.
    4 ـ التحقق من أن القاضي لم يخل بدفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى.
    ( التعليق على قانون المرافعات د / أحمد مليجي ـ الطبعة الثالثة ـ الجزء الثالث ص 825 وما بعدها )

    كذلك استقر الفقه في هذا الشأن على أن :
    " التسبيب يؤدي إلى تحقيق الرقابة التي قررها القانون على أعمال القضاء وأخصها رقابة محكمة النقض على سلامة تطبيق القانون وتفسيره ، فالقضاء المسبب يمكن المحكمة الأستئنافية من تقدير الأحكام المطعون فيها ، ويمكن محكمة النقض من مراقبتها حتى تشرف على تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء بصددها ".
    ( أحمد أبو الوفا ـ نظرية الأحكام ـ بند 65 ـ ص 172 ، 173 / رمزي سيف ـ بند 533
    ص 674 ، 675 مشار إليه بالمرجع السابق )
    " النص في المادة 176 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة يدل على أن المشرع أراد أن يحمل الحكم آيات صحته وضمانات بلوغه الغاية المقصودة منه وذلك عن طريق التحقق من إطلاع القاضي على أوراق الدعوى ومستنداتها واتصال علمه بما أبداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ودفاع ، ومن أنه استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع تلك الأوراق ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل هذا التكييف تطبيقاً صحيحاً وقد رتب القانون البطلان على مخالفة ذلك أو إغفاله أو القصور في أسباب الحكم الواقعية ".
    ( الطعن رقم 1805 لسنة 49 جلسة 19/4/1983 )

    السبب الثاني
    مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه
    لقد جاء الحكم المطعون فيه أيضاً وليد مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وذلك
    الناحية الأولى ( مخالفة القانون ) :
    الناحية الثانية (مخالفة الواقع )
    السبب الثالث
    بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في الإحاطة بوقائع الدعوى
    ومخالفة الثابت في أوراقها وإخلاله بحق الدفاع.
    من حيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن :
    " المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما تراه أنه
    الواقع ، وإذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ، ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور ".
    ( 21/2/1991 طعن رقم 220 لسنة 55 ق )
    كما قضت أيضاً فيما استقرت عليه من أحكام أنه :
    " يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة يسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ومنها ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية ، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت ، وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون ".
    ( الطعن رقم 401 لسنة 44 ق جلة 27/4/1983 )
    طلب
    وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

    توافر شرطي طلب وقف التنفيذ وشرطي الحكم به:
    ورد نص المادة 251 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص بأنه :
    "لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم .
    ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذ طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ......."

    و مفاد النص سالف الذكر أن المشرع كلب محكمة النقض سلطة الأمر بوقف تنفيذ الأحكام التي يطعن فيها أمامها طالما توافر شرطين : أولهما أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن, وثانيهما أن يقدم قبل تمام التنفيذ ، كما يلزم للقضاء بوقف التنفيذ شرطين هما:-
    1. خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ الحكم .
    2. رجحان نقض الحكم المطعون فيه .
    *** و من الثابت يقينا في شأن الطلب المقدم من الطاعن بالنقض الماثل توافر كافة الشروط اللازمة لقبول وقف التنفيذ و القضاء به , و هو ما نعرضه فيما يلي :
    ثانياً : رجحان قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون عليه .
    بنـاء عليـه

    يلتمس الطاعن من الهيئة الموقرة
    أولاً : قبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد.
    ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن
    ثالثاً : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته إلي محكمة لنظره أمام دائرة مغايرة
    مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

    وكيل الطاعن


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024, 2:48 pm