هذا الحكم صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بصدد توحيد الرأى والأحكام فى دعاوى الإخلاء للتكرار عن الإمتناع عن سداد الأجرة
أولا مضمون الحكم
الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق " هيئة عامة "الصادر فى 15/1/2008
((........وإذ
عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة فرأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26
من نوفمبر سنة 2006 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية
والتجارية و الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة
الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
المعدل إذ ذهبت بعض الأحكام إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذى يحصل
قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة ولا يغنى
عنه الوفاء الحاصل بعد إيداع الصحيفة ولو قبل انعقاد الخصومه بتمام
إعلانها قانونا بينما ذهبت أحكام أخرى إلى الاعتداد بالوفاء
الذى يحصل قبل انعقاد الخصومة فى دعوى الإخلاء للتكرار بتمام إعلان
صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها إذا لم يتم الإعلان لشخصه
وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وارتأت فيها رفض الطعن.
وحيث
أن المشروع بيًن فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء واعلام
الخصوم بها وأوجب على المحكمة إلا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى
رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما لتقاضى من ناحية وتوفيرا
لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وأنه فى ظل القانون المرافعات القائم رقم 13
لسنة 1968 الذى نص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة
بناء على طلب المدعى بصحيفة توضع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على
غير ذلك ..." وفى المادة 67 على أن " ... وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى
على اكثر أن يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل
إليه ..." وفى المادة 68 منه على أن " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان
صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ..." فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب , أما إعلان
الخصم بها فد اصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع
إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه
ومستنداته .وكان مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر أن مناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت
الامتناع أو التأخر إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول .أما الوفاء
بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فانه يبرأ ذمه المستأجر من دين
الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .لما كان ذلك , وكانت
بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذى يحصل
بعد تاريخ رفع الدعوى إذا ما تم قبل انعقاد الخصوم فى الدعوى بتمام إعلان
صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها فى حالة عدم إعلانه لشخصه
وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فقد رأت الهيئة بالأغلبية
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل – العدول عن هذا
الرأى والأحكام التى اعتدت به والفصل فى الطعن على هذا الأساس ...))
ثانيا التعليق
وعلى
ذلك أصبح اعتبارا من 15/1/2008 فى دعاوى الإخلاء لتكرار الإمتناع عن سداد
الأجرة المنصوص عليها بالمادة 18/ب من القانون 136/1981 – قيام المستأجر
بسداد الأجرة بعد قيد صحيفة دعوى الإخلاء للتكرار لا يبرأ ذمة المستأجر حيث يتعين أن يكون السداد سابق على تاريخ قيد الدعوى قلم الكتاب أم السداد اللاحق على ذلك لايعفى من الحكم بالاخلاء
إلا أنه يجب مراعاة أن الأمر يختلف فى حكمه اذا ما تقدم المستأجر بعذر مقبول مستند الى دليل على ذلك تقبله المحكمة فإن الأمر يختلف.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
أولا مضمون الحكم
الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق " هيئة عامة "الصادر فى 15/1/2008
((........وإذ
عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة فرأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26
من نوفمبر سنة 2006 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية
والتجارية و الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة
الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
المعدل إذ ذهبت بعض الأحكام إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذى يحصل
قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة ولا يغنى
عنه الوفاء الحاصل بعد إيداع الصحيفة ولو قبل انعقاد الخصومه بتمام
إعلانها قانونا بينما ذهبت أحكام أخرى إلى الاعتداد بالوفاء
الذى يحصل قبل انعقاد الخصومة فى دعوى الإخلاء للتكرار بتمام إعلان
صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها إذا لم يتم الإعلان لشخصه
وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وارتأت فيها رفض الطعن.
وحيث
أن المشروع بيًن فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء واعلام
الخصوم بها وأوجب على المحكمة إلا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى
رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما لتقاضى من ناحية وتوفيرا
لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وأنه فى ظل القانون المرافعات القائم رقم 13
لسنة 1968 الذى نص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة
بناء على طلب المدعى بصحيفة توضع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على
غير ذلك ..." وفى المادة 67 على أن " ... وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى
على اكثر أن يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل
إليه ..." وفى المادة 68 منه على أن " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان
صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ..." فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب , أما إعلان
الخصم بها فد اصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع
إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه
ومستنداته .وكان مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر أن مناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت
الامتناع أو التأخر إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول .أما الوفاء
بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فانه يبرأ ذمه المستأجر من دين
الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .لما كان ذلك , وكانت
بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذى يحصل
بعد تاريخ رفع الدعوى إذا ما تم قبل انعقاد الخصوم فى الدعوى بتمام إعلان
صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها فى حالة عدم إعلانه لشخصه
وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فقد رأت الهيئة بالأغلبية
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل – العدول عن هذا
الرأى والأحكام التى اعتدت به والفصل فى الطعن على هذا الأساس ...))
ثانيا التعليق
وعلى
ذلك أصبح اعتبارا من 15/1/2008 فى دعاوى الإخلاء لتكرار الإمتناع عن سداد
الأجرة المنصوص عليها بالمادة 18/ب من القانون 136/1981 – قيام المستأجر
بسداد الأجرة بعد قيد صحيفة دعوى الإخلاء للتكرار لا يبرأ ذمة المستأجر حيث يتعين أن يكون السداد سابق على تاريخ قيد الدعوى قلم الكتاب أم السداد اللاحق على ذلك لايعفى من الحكم بالاخلاء
إلا أنه يجب مراعاة أن الأمر يختلف فى حكمه اذا ما تقدم المستأجر بعذر مقبول مستند الى دليل على ذلك تقبله المحكمة فإن الأمر يختلف.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
السبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح
» عايز اضمن حقي
الإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح
» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
الثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود
» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
الخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى
» تسجيل عقد ابتدائي
الجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek
» رمضان كريم
الخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin
» lمصيف مطروح
السبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek
» لاغتصــــــــــــــاب
الخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي
» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
الخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي