جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

    اسامة دسوقى
    اسامة دسوقى
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 183
    نقاط : 576
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 04/03/2010
    العمر : 45

    مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم Empty مذكرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

    مُساهمة من طرف اسامة دسوقى الأحد 27 يونيو 2010, 6:56 pm

    محكمة جنح مستأنف
    مذكرة بدفاع

    السيد / 0000000000 مستأنف

    ضــد

    النيابة العامة 00000000000000سلطة اتهام
    في الجنحة رقم لسنة جنح و المستأنفة برقم و المحدد لنظرها جلسة .

    الوقائــع

    تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لامتناعه عن تنفيذ قرار الإزالة في الميعاد المحدد قانونا وطلبت معاقبته بالمواد 17، 24 من القانون 106لسنة1976 المعد ل بالقانون 30 لسنة 83 حيث التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر المؤرخ
    وبتاريخ 3/1/1996 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات و تغريمة مبلغ (عشرة جنيهات ) عن كل يوم تأخير و تنفيذ القرار و المصروفات و بجلسة 23/6/2004 أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الغيابي رغم الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
    الدفــاع

    ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
    تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
    "تنقضي الدعوى الجنائية00 وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة"
    كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
    "لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان
    ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 3/1/1996
    وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامة بالمعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 3/ 1/1996 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 ولذا تكون قد انقضت مدة سبعة سنوات وشهران من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
    وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:-
    "إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ0000 فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما0
    "الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق"
    كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
    "إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة "
    - المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980
    - المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983
    - المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984
    كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
    لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة والاحالة0

    المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991
    المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 18/9/1991

    كما قضت محكمة النقض:
    "الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى0
    طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق0


    لــذا

    نلتمس من عدالة المحكمة
    أولا : قبول الاستئناف شكلاً و القضاء مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف .
    ثانيا : وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ
    صدور الحكم الغيابي فى3/1/1996 وحتى تاريخ المعارضة في 6/12/2003 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة0


    وكيل المتهم

    المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 21 مايو 2024, 2:38 am