جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2

    أحمد ابراهيم المحامى
    أحمد ابراهيم المحامى
    عضو ممتاز
    عضو ممتاز


    عدد المساهمات : 27
    نقاط : 88
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 19/05/2011
    العمر : 38
    الموقع : www.el-hikma.arab.pro.com

    العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2 Empty العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة 2

    مُساهمة من طرف أحمد ابراهيم المحامى السبت 21 مايو 2011, 4:26 pm

    . وتبدو الحماية الجنائية للحرية الدينية فى المادة 161 عقوبات التى عاقبت على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون (والخاص بوسائل العلانية) على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا. وتعتبر من الجرائم الماسة بالمصلحة العامة ويقع تحت أحكام هذه المادة : (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه . (ثانيا) تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور . ونظرا لأن المادة 161 عقوبات أحالت على العقوبات المنصوص عليها فى المادة 160 عقوبات ، فترد عليه الملاحظة التى أبديناها بشأن هذه العقوبات والتى تتجلى فى عدم تناسب العقوبة المالية الاختيارية مع عقوبة الحبس.
    (ثالثا) : الأثر القانونى للانتماء الدينى للدولة على التوازن بين حرية التعبير والحرية الدينية:
    ترسى بعض الدساتير فى الدول الديمقراطية انتماء دينيا للدولة . ومن قبيل ذلك الدستور اليونانى فقد نص فـى المادة 3/1 على أن الديانة السائدة فى اليونان هى ديانة الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية للمسيح ، والدستور النرويجـى فقـد نص فـى مادتـه الثانية علـى أن الديانـة الإنجيلية اللوثرية "évangélique – luthérienne " هى الديانة الرسمية للدولة . كما نص الدستور البولندى فى المادة 24/4 و 5 على أن العلاقات بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية محددة فى الاتفاقية الدولية الموقعة مع الكرسى البابوى وفى القانون، وأنه على العكس من ذلك،فإن العلاقات بين الدولة والأديان والعقائد الأخرى محددة فقط فى القانون . ونص الدستور المصرى فى المادة (2) منه على أن الإسلام دين الدولة. وأخذت بذلك بعض الدساتير العربية (دستور الامارات العربية المتحدة فى المادة 7 ، ودستور البحرين فى المادة 2 ، ودستور الصومال فى المادة 1/3 ، والدستور الكويتى فى المادة 2 ، والدستور العمانى فى المادة الأولى ، والدستور القطرى فى المادة الأولـى ، والدستور العراقى فى المادة 2 (أولا) .
    فما مدى تأثير الانتماء الدينى للدولة على التوازن بين حرية التعبير وحرية العقيدة الدينية ؟.
    لقد ذهب الفقه فى اليونان إلى أن الانتماء الدينى المنصوص عليه فى الدستور هو مجرد إعلان عن الديانة السائدة دون أية آثار قانونية تبرر وضع قيود على حرية التعبير من أجل إعطاء تفوق للديانة السائدة ، وذلك لأن الدستور اليونانى قد كفل بوضوح لكل فرد الحرية الدينية بالمعنى الواسع أى حرية الاعتقاد الدينى (المادة 13/1 من الدستور) وحرية إعطاء الطائفة الدينية فى ممارسة شعائرها دون عائق (المادة 13/1 من الدستور). كما ذهب الفقه فى النرويج إلى أن النص على الديانة الرسمية فى الدستور لا يرتب أثرا قانونيا من الناحية العملية. وأكدت المحكمة العليا فى النرويج سنة 1983 أن النص على ديانة رسمية للنرويج يخلو من قيمة قانونية تؤثر فى حرية العقيدة الدينية . إلا أن الأثر المترتب على النص الدستورى ينحصر فى التعليم فى المدارس العامة ، دون إخلال بحق المدارس الأخرى فى الحرية الدينية تطبيقا لمبدأ المساواة . وقد أدى ذلك إلى القول بأن النظام الدستورى النرويجى لا يضع عائقا أمام حقوق الأقليات التى لا تدين بالدين الرسمى للدولة .
    وفى بولندا ، فإن الاتفاق المبرم بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية ممثلة فى الكرسى البابوى ، لم يفسر على أساس انتماء الدولة لدين معين ، بل على أساس أن هذا الشكل فى العلاقات الدولية يرجع إلى أن الكرسى البابوى وحده دون الكنائس الأخرى يتمتع بشخصية قانونية فى القانون الدولى ، وأنه من المسموح له بناء على ذلك بعقد اتفاقيات دولية.
    وبالنسبة إلى الدستور المصرى ، فإن النص على الديانة الرسمية للدولة فى المادة (2) منه يكمله نص المادة 46 التى نصت على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وقد أكدت المحكمة العليا أن المشرع قد التزم فى جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدة ، وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة فى كل بلد متحضر ، فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التى يطمئن إليها ضميره ، وتسكن إليها نفسه ، ولا سبيل لأى سلطة عليه فيما يدين به فى قرارة نفسه وأعماق وجدانه . وأكدت المحكمة الدستورية العليا انعدام الأثر القانونى للنص على ديانة رسمية للدولة فيما قالته من أنه لا يجوز فى مفهوم الحق لحرية العقيدة ، أن تيسر الدولة – سرا أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها ، إرهاقا لآخرين من الدكلب فى سواها ، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها ، وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزا لبعضها على البعض (دستورية عليا فى 18/5/1996 ، القضية رقم 8 لسنة 17 قضائية "دستورية" ، ج 7 "دستورية" ص 656).
    وعلى أية حال ، فإن النص الدستورى على ديانة رسمية للدولة لا يبدو مؤثرا فى حرية التعبير إلا فى المدارس العامة المملوكة للدولة حيث تكفل الدولة بحسب الأصل تدريس ديانتها الرسمية، دون إخلال بحرية من يعتقدون بديانات أخرى فى تلقى تعاليم ديانتهم والتزام الدولة بتمكينهم من ذلك وفقا لمبدأ حرية العقيدة ومبدأ اعتبار التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام (المادة 9 من الدستور) ، وطبقا لمبدأ المواطنة الذى تقوم عليه الدولة طبقا للمادة الأولى للدستور ، ومبدأ المساواة الذى كفلته المادة (40) من الدستور . وطبقا لمبدأ حرية العقيدة الذى كفلته المادة 46 من الدستور، فإنه لا تأثير للديانة الرسمية للدولة على التمتع بسائر الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور. هذا دون إخلال بحق الدولة فى إقامة الاحتفالات الرسمية الدينية المتعلقة بالإسلام واعتبار الأعياد الدينية عطلة رسمية.ومع ذلك فقد راعت الحكومة اعتبار عيد الأقباط فى يناير من كل عام عطلة رسمية مراعاة للشعور الدينى لطائفة الأقباط . كما عنى المسئولون الرسميون فى الحكومة بمشاركة الأقباط فى الاحتفال بعيدهم.
    ولا يجوز فى الوقت ذاته الخلط بين معتقدات أهل كل دين والقيم الأخلاقية والمثل العليا والفضائل التى تصنع نسيج الثقافة التى يتحلى بها من يؤمنون بدين معين فهذه القيم - وليست مجرد المعتقدات الدينية فى ذاتها – لابد أن يهتدى بها الناس فى سلوكهم دون أن يمثل ذلك أية سيطرة سياسية لدين معين ، ونظرا إلى أن الأديان كلها تشترك فى قيم معينة يقوم بها مبدأ التسامح الذى أخذت به الأديان السماوية . وتقديرا لذلك نص الدستور المصرى فى المادة (9) منه على أن الأسرة قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
    وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى مغزى نص المادة 2 من الدستور المصرى على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . وفى هذا المعنى نص دستور الامارات العربية المتحدة على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع فى الاتحاد (المادة 7) ، ونص الدستور البحرينى على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع (المادة 2) ، ونص الدستور السودانى على أن تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التى تسن على المستوى القومى وتطبق على ولايات شمال السودان (المادة 5/1) ، ونص الدستور السورى على أن الفقه الإسلامى مصدر رئيسى للتشريع (المادة 3/1) ، ونص الدستور العمانى على أن الشريعة الإسلامية هى أساس التشريع (المادة الأولى) ، ونص الدستور القطرى على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى لتشريعاتها (المادة الأولى) ، ونص الدستور العراقى على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام (المادة 2 أولا).
    على أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية لها طابع دينى لاشك فيه ، باعتبارها جوهر الدين الإسلامى ، إلا أنها تستقل عن الطابع العقائدى الدينى الأصيل فى أنها نظام تشريعى . ولهذا كان من المتصور أن تطبق الشريعة الإسلامية فى مجتمع غير إسلامى، أو فى المجتمع الإسلامى على غير المسلمين من أفراده، وعلى الأجانب الذين يوجدون على أرضه ، بالنظر إلى طابعها الحضارى وسندها المنطقى وقيمها الاجتماعية دون إخلال بمبدأ حرية العقيدة الدينية. وتأكيدا للطابع التشريعى للشريعة الإسلامية عنيت المحكمة الدستورية العليا بتحديد المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية ، بأنها الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا ، ومن غير المتصور أن يتغير مفهومها بتغير الزمان والمكان (دستورية عليا فى 19/12/2004 القضية رقم 119 لسنة 21 قضائية "دستورية" ، ج 11/1 "دستورية" ص 1143) . أما الاجتهاد فتنحصر دائرته فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً (دستورية عليا فى 3 مايو سنة 1995 القضية رقم 18 لسنة 14 قضائية "دستورية" ، ج 8 "دستورية" ص 611).
    ولما كانت مبادئ الشريعة الإسلامية نظاما تشريعيا رغم طابعها الدينى ، فإن تناولها بالتفسير يدخل فى نطاق حرية التعبير بوجه عام وليس فى نطاق حرية التعبير الدينى ، أو حرية العقيدة الدينية . وغنى عن البيان أن اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع لا يخل بواجب الدولة فى كفالة حرية العقيدة الدينية بالنسبة إلى العقائد الدينية الأخرى.


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 21 مايو 2024, 12:27 am