جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


احوال الطعن بطريق النقض Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
احوال الطعن بطريق النقض Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
احوال الطعن بطريق النقض Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
احوال الطعن بطريق النقض Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
احوال الطعن بطريق النقض Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
احوال الطعن بطريق النقض Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
احوال الطعن بطريق النقض Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
احوال الطعن بطريق النقض Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
احوال الطعن بطريق النقض Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
احوال الطعن بطريق النقض Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    احوال الطعن بطريق النقض

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    احوال الطعن بطريق النقض Empty احوال الطعن بطريق النقض

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الخميس 01 أكتوبر 2009, 2:54 am

    - مراجعة نص المادة 212 مرافعات

    - أحوال الطعن بطريق النقض : إجازة المادة 248 الطعن بالنقض في حالتين

    1- إذا كان الحكم مبينا على مخالفة في القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله

    2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم

    هاتين الحالتين يمكن ردهما إلى حالة ( مخالفة القانون )

    ويشترط لا يتعرض للحكم المطعون فيه من جهة خطئه في تقرير وقائع الدعوى لان محكمة النقض تقتصر على القانون دون الواقع

    - التمييز بين الخطأ في الواقع والخطأ في القانون , وفى سبيل ذلك إن قاضى الموضوع يفصل في الدعوى وفقا لمراحل ثلاثة

    1) يفحص الوقائع من الناحية المادية ثم يجرى التكييف القانوني لغيره

    2) الوقائع لهذه الوقائع اى يضفى عليها الوصف القانوني المناسب وبعد ذلك يقوم بإنزال حكم القانون على مضض هذا التكييف ,

    وتثور الصعوبة فى مرحلتين :

    1) إثبات الواقع

    2) التكييف القانوني لهذا الواقع وذلك انه كثيرا ما يختلط من القانون بالواقع , لهذا نميز بين التكييف وبين التقدير فبينما الأولى يعنى اختفاء الوصف القانوني على الوقائع الثابتة في الدعوى وتسميتها باسمها القانوني وهى بهذه المثابة عملية قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض .

    أما التقدير فيعمل فيها القاضي فكره وعقله ومنطقة وتخضع لترجيحه وملاءمته مثل تقدير الضرر الناتج عن العمل غير المشروع أو تقدير الدليل وهى عمليه تتعلق بالواقع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض .

    أولا : فهم الواقع : هو التحقق من الوجود المادي لوقائع الدعوى المدعاه وإذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى من دلائلها المقدمة له تقديما صحيحا . وان لا رقابه لمحكمة النقض عليه في ذلك إلا إذا اثبت بهذا الفهم دليلا وهميا لا وجود له , أو كان موجوداً ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص هذا الفهم منه .

    لهذا فإن قاضى الموضوع لا يعتبر انه قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى إذا كانت تقريرا ته المتعلقة بهذا الواقع تخالف الثابت منها بما كان تحت يده نظره من المستندات حين إصداره الحكم المطعون فيه بل يعتبر انه قد اخطأ خطأ قانونيا مؤثرا في الحكم يعيبه ويستوجب نقضه .

    2- فى مسائل الاثبات :

    الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه , فالحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدئ له .

    وبالتالى ليس للقاضى الموضوع ان يحصل فهم الواقع الا بالدليل القانونى الذى يجوز الاستدلال به فى الحاله المعينه بشرط ان يقع هذا الاستدلال على الوجه المبين فى القانون ومن قضاء محكمة النقض ان محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير الدليل الجائز لها الاخذ به دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دام الدليل الذى يأخذ به مقبولا قانونا بشرط ان تبين فى حكمها الاعتبارات المقبوله التى بنت عليها قضاءها فلا تعتمد واقعة بغير سند لها ولا مستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبوله عقلا , فإذا بنى القاضى حكمه على واقعه استخلصها من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص مكان الواقعه منه كان الحكم معيبا متعينا نقضه , وان لمحكمة الموضوع فى مقام الموازنه بين ادله الاثبات وادلة النفى فى الدعوى لها ان تأخذ ببيعها وتطرح البعض الاخر غير خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقض

    3- فى تكييف الواقع :

    4- قدمنا ان قاضى الموضوع يقوم اولا بفحص وقائع الدعوى من الناحية المادية ثم بعد ذلك يجرى التكييف القانونى لهذه الوقائع والمقصود بذلك ان يتوخى القاضى معانى القانون من حاصل فهم الواقع فى الدعوى , اى ان يقوم برد هذا الواقع اى حكم القانون , ومن ذلك ان تكييف العقد هو تسميته بأسم قانونى يستتبع ترتيب اثار معينه .

    والتكييف بالاتفاق عمل قانونى , يخضع قاضى الموضوع بصدده لرقابة محكمة النقض .وهذا نشير الى المبادئ الاساسية التى يتعيين مراعاتها بمناسبة اجراء التكييف

    1) محكمة الموضوع : غير مقيدة فى تكييف الطلبات المعروضة عنها بوصف الخصوم لها وانما تلتزم فى كل حال بإعطاء هذه الطلبات وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح الذى تبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها , كما قض فى مجال تكييف العقود بإن العبرة فى تكييف العقود هى بمثيقة الواقع والنية المشتركة التى اتجهت اليها ارادة المتعاقدين دون الاعتداد بالالفاظ التى صيغت فى هذة العقود وبالتكييف الذى اسبغة الطرفان عليها .

    2) يجب تكييف الدعوى فى حدود طلبات الخصوم ودفوعهم والعبرة فى ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالالفاظ التى صيغت بها , وقد قضى تطبيقا لذلك بأن المحكمة المدنية تعقد بطلبات المدعى وهى لا تملك تغيير سبب الدعوى ولكن لها ان تكييف المنازعة على حسب الغرض المقصود منها وان تضفى عليها الوصف المقرر لها فى القانون فتكيف الواقعة بتكيفها الصحيح امر يتعين على القاضى ان يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلبه الخصوم والاساس فى ذلك ان المحكمة لا تملك الفصل فى غير ما طلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .

    3) امثله مختاره لتوضيح التكييف : جلسة 589 ( كتاب عبد المنعم حسنى طرق النقض فى الاحكام ) .



    5- فى تفسير العقود والمحررات : يعنينا ان نميز بين ما يعقد فى تفسير العقد قانونا يخضع لرقابة محكمة النقض وما يعتبر واقعا لا يخضع لرقابتها والامر مردود الى مسائل ثلاثة هى :

    1) قاعدة ملزمة نص عليها القانون المدنى فى تفسير العقود يلتزم القاضى بأحترامها ويخضع لرقابة محكمة النقض , نص المادة 150/1 انه اذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين وقضت محكمة النقض بان الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارة العقد منح له وان تخصيص النص العام المطلق فى التعاقد ينطوى على فسخ العقد .

    ولكن لما كان وضوح العبارة غير وضوح الارادة فقد يحتاج الامر اى التفسير رغم وضوح العبارة كما لو وجدت فى العقد عبارتان كل منهما واضحة ولكن بينهما من التناقض ما يختص التفسير .

    2) القاعدة الثانية : يلتزم القاضى بالمادة 150/2 بقولها ( اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعن الحرفى للالفاظ ) فالعبرة اذن فى التفسير بالارادة الحقيقية والمشتركة للمتعاقدين.

    3) القاعدة الثالثة : م 151 يفسر الشك فى مصلحة المدين متى التزم القاضى فى تفسيرارادة المتعاقدين القواعد الثلاثة فإنه يتعين ان يلتزم ايضا بالقواعد القانونية فى الاثبات ومن ثم يجب ان يستمد فهمه من مصادر موجوده فعلا لا وهما غير مناقضة للثابت فى الدعوى وتؤدى عقلا لاستخلاص الواقعة التى تثبت عند القاضى فإذا هو اثبت لهذا الفهم دليلا وهميا لا وجود له او موجودا ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص هذا الفهم منه فأ، حكمه يقع عندئذ تحت رقابة محكمة النقض . عل القاضى بعد الكشف عن ارادة المتعاقدين ان يجرى عليها التكييف القانونى الصحيح غير متقيد بتكييف المتعاقدين ولا بالالفاظ التى استخدموها ثم يرتب عليه من اثار لرقابة محكمة النقض , يختلف تفسير العقد عن تفسير القانون فان تفسير القانون يعد دائما مسالة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ويطلق على الخطأ فيها فى الاصطلاح والخطأ فى تأويل القانون )

    الطعن بسبب مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقة او تأويله هى صور ثلاثة لحالة واحدة هى الخطأ فى القانون ويجب بقبول سبب الطعن ما يلى :

    1) ان يكون ثمة قاعدة قانونية يمكن رد الخطأ فى القانون اليها

    2) ان يكون الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق تلك القاعدة سواء بالنسبة لاستخلاص الصحيح من الوقائع وتقدير او بالنسبة لتكييف الوقائع المستخلصة او بالنسبة لتطبيق القانون بعد اجراء عملية التكييف

    3) ان تكون المسالة القانونية المدعى وقوع الخطأ فيها قد عرضت على المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ( مزيد من شرح المادة 253 ) .

    4) ان يقوم قضاء القاضى على هذا الخطأ فى القانون ويتفرع من ذلك ما يلى :

    - العبرة بالخطأ الذى يشوب الحكم المطعون فيه اما الاحكام التى يسبق هذا الحكم او تقاريره فلا يصح ان تكون بذاتها سببا للطعن .

    - ولكن اذا قام واستند الحكم الاستئنافى محل الطعن على الاسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى واحال اليها اصبح الحكم الابتدائى جزءا متمما للحكم الاستئنافى وبالتالى صالحا للاعتماد عليه كسبب من اسباب الطعن .( مراجعة ابو الوفا نظرية الاحكام ص 286 ) .

    - بعض صور مخالفة القانون :

    1) عدم الاختصاص متى خالف الحكم قواعد الاختصاص المتعلقه بالنظام العام كان الطعن فيه جائز ولكن الاختصاص القيمى وان تعلق بالنظام العام عملا بالمادة 109 مرافعات – الا انه لا يجوز الدفع به لاول مرة امام النقض لما يخالطه من واقع , اما اذا كانت قاعدة الاختصاص غير متعلقة بالنظام العام فلا يقبل الطعن بالنقض المبنى على مخالفة هذة القواعد .

    2) الحكم بما لم يطبق الخصوم او باكثر مما طلبوه يعتبر الحكم فى هذه الحاله باطلا والعبرة بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة فإذا طلبت رد وبطلان العقد .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 16 مايو 2024, 10:15 pm