جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

أبريل 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

اليومية اليومية


    التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين  Empty التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الخميس 26 مايو 2011, 3:02 am

    1. التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين

    التعليمات العامة للنيابات
    الفرع التاسع عشر
    بشأن التحقيق مع المحامين
    مادة (586): على النيابات الكلية أن تقيد ما يرد إليه من الشكاوي ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوي المحامين - حسب تواريخ ورودها - مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة كلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التي تتم فيها أولاً بأول بالدفتر المذكور.
    وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل، فيجب عليها إرسالها فوراً إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوي المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها.

    مادة (587): إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فوراً إلى النيابة لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق ولا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى تقدم ضد المحامين ولا إجراء استيفاء فيها.
    وإذا اقتضي التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة.

    مادة (588): إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو أثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدي محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها.

    مادة (589): إذا اتهم المحامي بارتكاب جنائية أو جنحة فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية.
    وإذا كانت الواقعة المسندة إلى المحامي العام لا تعدو أن تكون مجرد إخلال بواجبات مهنته أو قيامه بأعمال أو تصرفات تنال من شرف المهنة أو تحط من قدرها أو غيرها فيجوز للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إرسال التحقيق إلى مجلس النقابة ليتخذ ما يراه بشأنه فيبعث بها إلى المكتب الفني للنائب العام.

    مادة (590): إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجب أو بسبب إخلاله بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة المختصة، وترسل المذكرة فوراً إلى النيابة الكلية، وعلى المحامي العام أن يعهد إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بمباشرة التحقيق فيما تضمنته مع إخطار نقابة المحامين الفرعية المختصة بذلك، ويتم التصرف في القضية على النحو السالف بيانه في المادة السابقة.

    مادة (591): على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين، مهنيه كانت أو غير مهنيه، مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها.

    مادة (592): لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسبب إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً.<CENTER


    مادة (593): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب.
    فإذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق.
    ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم.

    مادة (594): إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما بعد إخطاره بالحضور.
    ولا يجوز بأي حال أن يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.


























    1. قرار وزير العدل رقم 8126 لسنة 2007 بإصدار الجدول الإسترشادى لأتعاب المحامين
    المنتدبين لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة
    وزير العدل
    بعد الإطلاع على الدستور
    وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته
    وعلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته
    وبعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين
    قرر
    المادة الأولى
    تقدر أتعاب المحامين بتحقيقات النيابة العامة بما لايقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتين جنيه فى قضايا الجنح ،وبما لايقل عن مائتين جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه فى قضايا الجنايات
    المادة الثانية
    يصدر المحقق أمره بتقدير الأتعاب بعد التصرف نهائيا فى التحقيقات ،وبناء على طلب من المحامى المنتدب ، على نموذج أمر التقدير المعد لذلك
    المادة الثالثة
    تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التى باشرت التحقيق
    المادة الرابعة
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2007

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 6:23 pm