جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري.

    avatar
    محمد راضى مسعود
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 20
    نقاط : 58
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 10/09/2009

    احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. Empty احكام لاغنى...دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء 14 أكتوبر 2009, 6:29 am

    الموجـــز :
    حكم الإدانة ـ بياناته ؟
    دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية بموجب انذار عرض جوهري ـ وجوب التعرض له وتحقيقه ـ اغفال ذلك ـ قصور واخلال بحق الدفاع .
    القاعـــدة :
    حيث أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وان يشير الحكم الى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة ……………. ـ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قام على أنه قام بتقديم انذار عرض على المدعية بالحق المدني لإستلام باقي المنقولات وقد التفت الحكم عن ذلك لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
    (الطعن رقم 2690 لسنة 67 ق جلسة 17/2/2007 )
    2ـ الموجز :
    دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه وإن لم يعاود اثارته امام المحكمة الإستئنافية . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
    القاعدة :
    حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة أن دفاع الطاعن قام على ان المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه او الرد عليه بما يدفعه أما وانها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه اصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه وإن لم يعاود الطاعن اثارته لأن تحقيق ادلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح ان يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى . هذا الى أنه اذا كان الأصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحة دفاعه المختلفة الا أنه يتعين عليها ان تورد في حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينها فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت اليه بما يكشف عن أن المحكمة قد اطرحت هذا الداع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
    (الطعن رقم 1985 لسنة 68 ق جلسة 19/4/2007 )

    دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به ، وعرضه على المدعية بالحق المدنى استلام باقى المنقولات أو قيمتها . جوهرى . علة ذلك ? اغفال الرد عليه . أثره.

    القاعدة:

    حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، الا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق ، وقد التفت الحكم عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .
    ( المواد 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة 341 عقوبات )
    ( لطعن رقم 625 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/29 س 42 ص193 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 10 مايو 2024, 6:43 pm