جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


3 مشترك

    حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار

    avatar
    محمد العشرى80
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 42
    نقاط : 105
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 30/07/2009
    العمر : 44

    حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Empty رد: حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار

    مُساهمة من طرف محمد العشرى80 الإثنين 24 أغسطس 2009, 8:19 pm

    هذا الحكم صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بصدد توحيد الرأى والأحكام فى دعاوى الإخلاء للتكرار عن الإمتناع عن سداد الأجرة



    أولا مضمون الحكم








    الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق " هيئة عامة "الصادر فى 15/1/2008




    ((........وإذ
    عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة فرأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26
    من نوفمبر سنة 2006 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية
    والتجارية و الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة
    الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
    المعدل إذ ذهبت بعض الأحكام إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذى يحصل
    قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة ولا يغنى
    عنه الوفاء الحاصل بعد إيداع الصحيفة ولو قبل انعقاد الخصومه بتمام
    إعلانها قانونا بينما ذهبت أحكام أخرى إلى الاعتداد بالوفاء
    الذى يحصل قبل انعقاد الخصومة فى دعوى الإخلاء للتكرار بتمام إعلان
    صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها إذا لم يتم الإعلان لشخصه
    وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وارتأت فيها رفض الطعن.



    وحيث
    أن المشروع بيًن فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء واعلام
    الخصوم بها وأوجب على المحكمة إلا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى
    رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما لتقاضى من ناحية وتوفيرا
    لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وأنه فى ظل القانون المرافعات القائم رقم 13
    لسنة 1968 الذى نص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة
    بناء على طلب المدعى بصحيفة توضع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على
    غير ذلك ..." وفى المادة 67 على أن " ... وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى
    على اكثر أن يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل
    إليه ..." وفى المادة 68 منه على أن " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان
    صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ..." فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب , أما إعلان
    الخصم بها فد اصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع
    إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه
    ومستنداته .وكان مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981
    فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر أن مناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت
    الامتناع أو التأخر إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول .أما الوفاء
    بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فانه يبرأ ذمه المستأجر من دين
    الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .لما كان ذلك , وكانت
    بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذى يحصل
    بعد تاريخ رفع الدعوى إذا ما تم قبل انعقاد الخصوم فى الدعوى بتمام إعلان
    صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها فى حالة عدم إعلانه لشخصه
    وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فقد رأت الهيئة بالأغلبية
    المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة
    القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل – العدول عن هذا
    الرأى والأحكام التى اعتدت به والفصل فى الطعن على هذا الأساس ...))







    ثانيا التعليق







    وعلى
    ذلك أصبح اعتبارا من 15/1/2008 فى دعاوى الإخلاء لتكرار الإمتناع عن سداد
    الأجرة المنصوص عليها بالمادة 18/ب من القانون 136/1981 – قيام المستأجر
    بسداد الأجرة بعد قيد صحيفة دعوى الإخلاء للتكرار لا يبرأ ذمة المستأجر حيث يتعين أن يكون السداد سابق على تاريخ قيد الدعوى قلم الكتاب أم السداد اللاحق على ذلك لايعفى من الحكم بالاخلاء



    إلا أنه يجب مراعاة أن الأمر يختلف فى حكمه اذا ما تقدم المستأجر بعذر مقبول مستند الى دليل على ذلك تقبله المحكمة فإن الأمر يختلف.


    اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا

    abrazek
    abrazek
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 97
    نقاط : 177
    النشاط : 6
    تاريخ التسجيل : 21/07/2009

    حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Empty رد: حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار

    مُساهمة من طرف abrazek الإثنين 24 أغسطس 2009, 9:44 pm

    شكرا جزيلا للاستاذ / محمد العشري على هذا المجهود وهذا الحكم يجب أن يدرج في قسم الابحاث والسوابق القانونية
    avatar
    saberlk
    عضو نشبط
    عضو نشبط


    عدد المساهمات : 9
    نقاط : 24
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 22/02/2010

    حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Empty دعوى تكرار

    مُساهمة من طرف saberlk الإثنين 22 فبراير 2010, 6:05 pm

    السلام عليكم
    انا رفعت دعوى طرد للتكرار وفوجئت بان المستاجر دفع الاجرة بمحضر عرض بعد رفع القضية بيومين ولم استلمة لانى مكنتش موجود فاودعت هذة الاجرة فى خزينة المحكمة حيث ان المستاجر عرض القيمة الايجارية قبل ان يعلن هو على يد محضر بالدعوى التكرار التى رفعتها علية ومن دفوعة امام المحكمة انة قال انا دفعت الايجار قبل انعقاد الخصومة وقدم شهادة مرضية مزورة تثبت  تاخرة فى الاجرة لعزر مرضى.مع العلم انى مقدم محاضر عرض لمدة اربع سنوات ثابت فيها تاخرة عن مواعيد الاستحقاق للاجرة وحكم القضية القديمة الثابت فيها السابقة 
    هل هذا يبراء زمتة 
    ويضيع حقى ؟
    abrazek
    abrazek
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 97
    نقاط : 177
    النشاط : 6
    تاريخ التسجيل : 21/07/2009

    حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار Empty رد: حكم نقض هام في الاخلاء للتكرار

    مُساهمة من طرف abrazek الثلاثاء 23 فبراير 2010, 1:41 am


    أولا : مرحبا بك أخي الكريم saberlk
    ثانيا بالنسبة لآستفسارك فأنه طبقا لحكم النقض المذكور أعلاه فأن السداد اللاحق على رفع دعوى التكرار لا يعتد به وتعتبر الخصومة منعقدة بمجرد قيد الدعوى بقلم الكتاب وبذلك تكون محكمة النقض قد عدلت عن الأتجاه القديم الذي كان يعتبر السداد قبل أعلان صحيفة دعوى التكرار مبرأ لذمة المستأجر ونافيا للتكرار في تأخير سداد الأجرة وأصبح السداد اللاحق على قيد الدعوى بقلم الكتاب بغض النظر عن أعلان صحيفة الدعوى لا يعتد به ويتحقق معه جزاء تكرار التأخير
    أما بالنسبة لسؤالك بشأن الشهادة المرضية كدليل عذر قأن هذا متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب عليها في الأعتداد بهذه الشهادة كمبرر للتأخير من عدمه

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 08 مايو 2024, 7:20 am