جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


جميع الفتاوى والأحكام Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
جميع الفتاوى والأحكام Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
جميع الفتاوى والأحكام Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
جميع الفتاوى والأحكام Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
جميع الفتاوى والأحكام Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
جميع الفتاوى والأحكام Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
جميع الفتاوى والأحكام Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
جميع الفتاوى والأحكام Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
جميع الفتاوى والأحكام Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
جميع الفتاوى والأحكام Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    جميع الفتاوى والأحكام

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    جميع الفتاوى والأحكام Empty جميع الفتاوى والأحكام

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الإثنين 19 أكتوبر 2009, 1:31 am

    جميع الفتاوى والأحكام
    مصدرها
    فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام
    1
    رجل له ابن تبناه شخص آخر أجنبى.


    هل يجوز للأب الحقيقى الأول أن يحرم ابنه المذكور من ميراثه بسبب ذلك؟
    وهل يجوز للابن المتبنى أن يرث من الرجل الذى تبناه؟
    أن استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه إذا مات جبرى .

    فلا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثا من ميراثه الشرعى بسبب


    من الأسباب.

    نعم إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من

    الميراث كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه.
    2
    المتوفى قبل أمه هل يرث منها ابنائه ؟ هل يرثون من جدتهم أم لا ؟
    المتوفى قبل والدته لا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، والمتوفي قبل والدته لم يكن له شيء من الإرث.
    وبالنسبة لأبنائه فإنهم لا يرثون من جدتهم فهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم لأنهن اقرب إلى الميت منهم. والمستحب في هذه الحالة إن لم تكن الجدة أوصت بشيء لهم أن يهب الورثة لأبناء أخيهم شيئاً، لقوله تعالى ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (النساء:8)
    وهؤلاء جمعوا يتماً وقرابة فهم أولى الناس بهذه الهبة.
    والله أعلم
    3
    هل يجوز للأب أن يتنازل عن ملك من أملاكه سواء المنزل أو المحل لأحد أبنائه، مع العلم بأن أبناءه أي الورثة من بعده لا مانع لديهم من ذلك لسبب ما ورغبة منهم بمساعدة الأخ الذي تم له التنازل أو الأخت التي بقيت عانسا بدون زواج؟
    يجوز تنازل الأبناء عن حقهم في التسوية في العطية لغير مسوغ إذا كانوا رشداء بالغين، ولا يصح تنازلهم عن التركة إلا بعد استحقاقها.
    فإن كان القصد بتنازل الأب -عن بعض أملاكه لبعض ولده أو غيرهم برضى الورثة- أن يكون ذلك بعد موته فإن رضى الورثة بذلك لا يصح ولا اعتبار له شرعاً لأنه تنازل عن حق قبل استحقاقه فهو هبة لما لا يملكون، ويكون تنازل الأب هنا بمنزلة الوصية للوارث وهي نافذة بشرط أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء، فإن كان فيهم غير بالغ أو غير رشيد لم يمض ما يقابل حصته.
    وإن كان القصد أنه يتنازل لهم عنه في حياته وحال أهليته للتصرف فهو بمنزلة الهبة، فإذا كان لبعض الأبناء وتمت الهبة بشروطها فإنه يصح إذا كان لسبب معتبر شرعاً ولو لم يرض بقية الأبناء، أما إذا كان لغير مسوغ فإنه يصح أيضاً إذا تنازل بقية الأبناء عن حقهم في التسوية في العطية وكانوا رشداء بالغين لأن الراجح وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، كما سبق بيانه بالتفصيل والأدلة ومذاهب أهل العلم في الفتوى والله أعلم.
    4
    توفي رجل وترك من ضمن الميراث كتابا ألفه فما حكم العلم في هذا الكتاب ؟ وهل يحق لكل فرد من الورثة طباعة الكتاب وبيعه لصالحه أو لصالح الورثة وهل يجب تقييم حقوق الطبع وتوزيعه مع باقي الموروثات ؟
    حق الطبع كغيره من الحقوق والممتلكات التي يتركها الميت؛ لكل واحد من الورثة الحق فيه بحسب نصيبه من التركة.
    فإن كل ما يتركه الميت من حقوق وممتلكات ثابتة أو منقولة يعتبر تركة، لجميع ورثته الحق فيه كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى
    ومن ذلك حق مؤلفاته فإنها تقوم وتوزع قيمتها على الورثة بأي كيفية يرونها مناسبة.
    وإذا تنازل بعضهم عن حقه لغيره وكان رشيدا بالغا جاز ذلك، وإذا اتفقوا على أن يطبعوا الكتاب ويوزعوا مردوده جاز لهم ذلك، ويجوز أن يتفقوا جميعا على أن يطبعه كل فرد منهم لصالحه إذا كانت أنصبتهم من التركة متساوية، أما إذا كانت متفاوتة فإن تنازل الأكثر نصيبا يشترط فيه أن يكون صاحبه رشيدا بالغا كما تقدم.
    لأن حقوق الطبع- كما قلنا- كغيرها من الحقوق تعتبر ملكا شرعيا لأصحابها؛ وبالتالي فهي جزء من التركة يجري عليها ما يجري على التركة.
    والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 08 مايو 2024, 4:23 pm