جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


شروط قبول الدعوى الدستورية Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
شروط قبول الدعوى الدستورية Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
شروط قبول الدعوى الدستورية Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
شروط قبول الدعوى الدستورية Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
شروط قبول الدعوى الدستورية Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
شروط قبول الدعوى الدستورية Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
شروط قبول الدعوى الدستورية Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
شروط قبول الدعوى الدستورية Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
شروط قبول الدعوى الدستورية Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
شروط قبول الدعوى الدستورية Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    شروط قبول الدعوى الدستورية

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    شروط قبول الدعوى الدستورية Empty شروط قبول الدعوى الدستورية

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الأحد 27 ديسمبر 2009, 12:41 am

    شروط قبول الدعوى الدستورية



    الدعوى الدستورية هى دعوى قضائية ومن ثم فإن شروط قبولها هى شروط كل دعوى قضائية ومع ذلك فإن الدعوى الدستورية لها طبيعة خاصة ذلك أن نظامنا لا يعرف الدعوى الدستورية الأصلية التى ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا وإنما يعرف أساسا طريقة الدفع الذى يدفع به أمام المحاكم التى تنظر موضوع المنازعة التى يراد أن يطبق عليها النص القانونى والذى يرى أحد أطراف المنازعة أنه غير دستورى فيدفع بعدم دستوريته وتقدر محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وتحدد أجلا لمن تقدم بالدفع لرفع الدعوى الدستورية ويقوم هذا الشخص فعلا برفع هذه الدعوى .
    هذه الدعوى المبنية على الدفع المحكوم بجديته يشترط لقبولها ما يشترط لقبول كافة الدعاوى وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ذلك أنه يشترط لقبولها :
    1-
    شرط المصلحة
    2-
    شرط الصفة
    3-
    شرط الأهلية
    كما يشترط فى كل الدعاوى إلا أن شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية رغم اتفاقه فى الأساس مع شرط المصلحة فى أى دعوى إلا أنه له خصائص أخرى على نحو ما سنرى .
    شرط المصلحة :
    القاعدة العامة هى أنه حيث لا مصلحة لا دعوى وهذه القاعدة قائمة بالنسبة للدعوى الدستورية شأنها فى ذلك شأن الدعاوى العادية فإذا انتفت المصلحة انتفى الحق فى تحريك الدعوى وتبين الحكم بعدم قبولها .
    والمصلحة يجب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وحالة وقد تكون المصلحة مادية وقد تكون أدبية ، وهذا كله لا يختلف فى شئ عن المصلحة فى الدعاوى العادية وكما تتناولها كتب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    أما بالنسبة لما قد تختص به الدعوى الدستورية فإن ذلك مرجعه طبيعة الدعوى وطريقة تحريكها .
    ولما كان تحريك الدعوى الدستورية يتعين أن يسبقه دفع أمام المحكمة التى تنظر الموضوع فإن هذا الدفع بدوره يجب أن تتحقق لصاحبه مصلحة فيه فلا يقبل دفع من غير صاحب مصلحة فيه .
    كذلك فإن المصلحة فى الدعوى الدستورية ترتبط بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأنه من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها .
    كذلك حكمت أيضا بأنه من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع فإذا كان الهدف من الدعوى الدستورية هو الفصل فى دستورية مواد القانون المدنى التى تنظم موضوع الفوائد وكانت طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية قد اقتصرت على موضوع الفوائد القانونية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى دون باقى المواد المشار إليها فى قرار الإحالة (المواد من 227 إلى 233) والتى لا تتعلق بطلبات المدعى الموضوعية فإن مصلحة المدعى فى الفصل فى مدى دستورية المواد (227 ، 228 ، 229 ، 230 ، 231 ، 232 ، 233) تكون مصلحة غير قائمة وتقتصر مصلحته على الحكم على المادة (226) وبذلك فإن دعواه بالنسبة للمواد الأخرى تكون غير مقبولة لانتفاء المصلحة .
    وذهبت المحكمة الدستورية العليا أيضا إلى أن رافع الدعوى إذا كان قد طعن على مواد عديدة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته والجدول المرافق له إلا أنه متى كان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن شخصية ومباشرة فى الطعن ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحة فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها وكان ما يستهدفه المدعى من دعواه الموضوعية هو إلغاء قرار مدير أمن القاهرة برفض قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب لعدم إرفاقه بها صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتا به إدراجه فيها .
    لما كان ذلك وكانت المواد الخامسة مكرر والسادسة فقرة (1) والسابعة عشر فقرة (1) هى التى تضمنت أحكامها وجوب استيفاء هذا الشرط فإن مصلحة المدعى إنما تقوم على الطعن بعدم دستورية هذه المواد فحسب بتقدير أن الحكم له فى الطلبات الموضوعية يتوقف على ما يسفر عنه القضاء فى الطعن بعدم دستوريتها أما باقى مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى فى الطعن بعدم دستوريتها إذ ليس ثمة أثر لها على طلباته أمام محكمة الموضوع ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المواد لانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن عليها .
    ـــــــــــــــ

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 17 مايو 2024, 4:10 pm