جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


خطوات تأسيس شركات الاموال Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
خطوات تأسيس شركات الاموال Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
خطوات تأسيس شركات الاموال Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
خطوات تأسيس شركات الاموال Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
خطوات تأسيس شركات الاموال Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
خطوات تأسيس شركات الاموال Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
خطوات تأسيس شركات الاموال Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
خطوات تأسيس شركات الاموال Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
خطوات تأسيس شركات الاموال Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
خطوات تأسيس شركات الاموال Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


2 مشترك

    خطوات تأسيس شركات الاموال

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    خطوات تأسيس شركات الاموال Empty خطوات تأسيس شركات الاموال

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي السبت 16 يناير 2010, 8:48 pm

    خطوات تأسيس الشركة المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981
    1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .
    2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك بقيام المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .
    3ـ يتم تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.
    4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :
    1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.
    2) شهادة عدم الإلتباس الصادرة من السجل التجارى.
    3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.
    4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.
    5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.
    وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .
    5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.
    6ـ يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .
    7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000

    8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .

    9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .

    10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .

    11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .

    12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها

    مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس
    1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000
    2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات)
    أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.
    ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى.
    3) رسوم الشهر العقارى
    أ – بالنسبة لشركة المساهمة
    رسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى .
    رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى .
    ب - بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة
    رسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى .
    رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى .
    أولاً :- الضمانات التى يكفلها القانون
    عدم جواز تأميم الشركات و المنشأت او مصادرتها
    عدم جواز فرض الحراسة علي الشركات و المنشأت او الحجز علي أموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها أو تجميدها عن غير الطريق القضائى
    عدم جواز التدخل لاى جهة ادارية فى تسعير منتجات الشركة أو تحديد ربحها
    لا يجوز إلغاء او إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات التى رخص بالإنتفاع بها للشركة إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص
    عدم رفع دعاوى جنائية علي الشركات والمنشأت من أى جهة إلا بعد أخذ رأى الهيئة
    تسوية المنازعات تتم بالطريقة التى تم الاتفاق عليها مع المستثمر او وفقا للاتفاقيات السارية بين مصر و دولة المستثمر أو الأتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات بالقانون 90 لسنة 1971 أو بالتحكيم
    ثانياً :- الإعفاءات التى يقدمها القانون

    الاعفاء من الضرائب على الأرباح كالآتي:

    أعفاء لمدة خمس سنوات

    إذا كان النشاط مقام بموقع خارج المناطق الصناعية او المناطق العمرانية الجديدة او المناطق النائية

    إعفاء لمدة عشر سنوات

    إذا كان النشاط مقام بموقع داخل المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق النائية

    إعفاء لمدة عشرون سنة

    إذا كان النشاط فى مناطق تنمية جنوب الوادى (توشكى-شرق العوينات – باريس – الخارجة –شرق الفرافرة)

    إعفاء عقود التأسيس وعقود القرض و الرهن المرتبطة باعمال الشركات و المنشآت من ضريبة الدمغة و رسوم التوثيق و الشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجارى.

    وإعفاء عقود تسجيل الاراضى اللازمة لإقامة الشركات و المنشأت من ضريبة الدمغة و رسوم التوثيق والشهر.

    إعفاءات آخرى مثل:

    إعفاء ناتج تقييم الحصة العينية التى تدخل فى رؤوس أموال شركات الاموال عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها من الضريبة علي الارباح
    إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع للشركة المساهمة من الضريبة علي أرباح شركات الأموال بشرط أن تكون اسهم الشركة مقيدة بالبورصة
    إعفاء عوائد السندات و صكوك التمويل و الأوراق المالية الأخرى التي تصدرها الشركات المساهمة من الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
    لتأسيس شركة طبقا لقانون الإستثمار تتبع الخطوات الأتية

    المستندات المطلوبة

    طلب تأسيس شركة (صفحتين) .
    عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد .
    سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).
    مستندات في حالات خاصة :

    1- الشركات المساهمــة .

    شهادة عدم التباس الاسم التجاري .
    شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة .
    2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .

    شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .

    3- المستثمرون غير المصريين .

    نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .

    4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين .

    سند الوكالة .

    الإجــــــــراءات

    1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .

    2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية ، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين ، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار .

    3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .

    4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .

    جميع الإجراءات تتم بمجمع خدمات الإستثمار بمقر الهيئة 8 شارع عدلي – القاهرة

    المجالات المتاحة للإستثمار

    الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي
    الصناعة والتعدين
    تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة
    الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقري السياحية والنقل السياحي
    النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
    النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر
    النقل البحري لأعالي البحار
    الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والإستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
    الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
    البنية الأساسية من مياة شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض
    المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان
    التأجير التمويلي
    ضمان الاكتتاب في الاوراق المالية
    رأس المال المخاطر
    أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الألية
    المشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعي للتنمية
    تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ
    تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني
    إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
    التصنيف الإئتماني
    التخصيم
    إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما
    إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق
    تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها
    النقل الجماعى داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار اليها
    المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط

    كروكي الموقع
    محضر تخصيص الأرض
    محضر إستلام الأرض
    عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات
    المستخلصات الإبتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات
    محضر إستلام المباني والإنشاءات
    المقايسة الإبتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء
    محضر إطلاق التيار الكهربائي
    أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور إستهلاك الكهرباء كميات ، شهري
    بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حتي تاريخة شهر وعدد
    بيان بتطور إستهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حتي تاريخة
    وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية
    بيان بخطوط الإنتاج
    الإفراجات الجمركية ألات ، معدات
    محضر تركيب خطوط الإنتاج
    أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن
    أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن
    أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج
    أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج
    أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن
    أول عدد (5) أذون فواتير بيع
    المركز المالي أو الميزانية الإفتتاحية
    موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي
    تفويض لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة
    صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية
    كيفية إستخراج ترخيص عمل لأجنبي

    ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمنى للبدء فى السير فى الأجراءات و لإستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الأتية

    طلب من الشركة بإسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار موضحاً به-

    إسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*-
    أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه-
    صورة من إستمارة (2) تأمينات عن العام الحالي-
    ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة-
    عدد (5) نموذج إستعلام أمني-
    شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي-
    خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذى للمشروع-
    مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع
    في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الأتية

    طلب بإسم رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار-

    صورة من ترخيص العمل السابق-
    صورة من جواز السفر-
    شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الأيدز ) فى حالة مغادرته البلاد أثناء الاقامة السابقة-
    خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذى للمشروع -
    مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع
    إستخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي

    أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي

    في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين
    شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون
    شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول
    فروع الشركات الخاضعة لقانون الإستثمار مدير الفرع
    المشروع الفردى صاحب المشروع
    ثانياً : بالنسبة للمستندات المطلوبة

    طلب بإسم رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار
    شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته
    صورة من السجل التجاري
    صورة من جواز سف طالب الاقامة
    فى جالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى
    قيود على رأس المال فى شركات الأشخاص على المستفيدين
    اذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية-
    اذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات اقامة خماسية-
    اذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أى عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالاقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع.
    الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة .
    المستندات المطلوبة :-

    طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار .
    صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج .
    نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر .
    نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر .
    نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر .
    أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع .
    صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان .
    موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط .
    نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة .
    جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج
    بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها .
    (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج)
    كيفية إستخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه

    المستندات المطلوبة للتوصيه بإستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع

    طلب بإسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار .
    شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الإستثمار تفيد صفة مدير الفرع .
    شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الأيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية .
    صورة جواز السفر للأجنبي .
    المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع
    طلب بإسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار .
    شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري .
    صورة ضوئية من الترخيص السابق .
    ما هى اجراءات استقدام عمالة اجنبية للعمل

    المستندات المطلوبة

    طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.

    صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .

    :-أذا كان طالب تأشيرة الدكلب خبير يراعى الأتى

    أ) بالنسبة لدول شرق أسيا

    يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .

    ب) بالنسبة لباقي الدول

    لا تطلب منهم شهادة خبرة .

    إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين .

    خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذى للمشروع .

    -يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبى تتناسب والموقف التنفيذى للمشروع

    أ – فى حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فنى تركيبات وأى وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله

    ب- فى حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الانتاجية

    ما هى اجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟

    بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم اجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلى :

    تكون اجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عندالتأسيس او زيادة راس المال او الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالى :

    1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص او قطاع شركات الاموال بحسب الاحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئى لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة

    - يتولى القطاع المختص ما يلى :

    تسجيل طلبات التقييم فى السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الاوراق والمستندات المؤيدة .

    إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .

    فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل اعمال التقييم واتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الاصول او من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصرى وحد اقصى 10000 جنيه مصرى مضافا اليها نفقات اللجنه الفعليه من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافى لكل حصه .

    اعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لاصدار قرار تشكيل اللجنة .

    ( وعلى ان يتم ذلك خلال اسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل اعمال التقييم)

    3- يتولى قطاع المكتب الفنى لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الاكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار اعضاء اللجنة.

    4 - تحال كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء فى تنفيذ مهامها .

    5 - تنتهى اللجنة من اعمالها واعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الاخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ احالة الاوراق والمستندات اليها مستوفاة .

    6- يعرض تقرير اللجنة المشار اليه فى البند (5) بعاليه على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم اخطار الشركة بنتيجة التقييم .

    7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 ايام عمل من تاريخ الاخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه فى موعد اقصاه 30 يوم من تاريخ احالة الاوراق اليها مستوفاه.

    يضاف الى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلى :

    - بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الانتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالى :

    أ‌- 1000 (الف)جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى

    ب‌- 2000 (الفان)جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بباقى محافظات الجمهورية

    ت‌- 3000 (ثلاث الاف)جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادى (سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح.

    - يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط مع اعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية من تلك الرسوم.

    - وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة او لتحديد الموقف التنفيذى او اجراء توسعات للمشروعات او غير ذلك من الاسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوايط.

    يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة فى حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأى سبب من الاسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة

    ما هى المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟

    أولا: المستندات اللازمة لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:

    يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:

    1- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .

    2- حسابات وميزانية التصفية ( فى تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .

    3- محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .

    4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الإلتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :

    مخالصة من مصلحة الضرائب .
    مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
    عـــقد تصفـية الشركة .
    ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :

    1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر فى الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير فى اجراءات التصفية تمهيدا لاعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.

    2- يتم اخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الاخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير فى اجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.

    3- يتم اعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ اجراءات صدور قرار الغاء الموافقة على تأسيس الشركة.

    4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعه الموضوعيه لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.

    5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لاخطار الجهات المختصة بذلك .

    أولا
    تكوين شركة التوصية البسيطة وشهرها

    كيف يتم تكوين الشركة التوصية .

    أولاً : يكتب عقد شركة التوصية البسيطة وملخص العقد ويوقع علي عقد الشركة من الشركاء جميعاً ، أما الملخص فيوقع فقط من الشريك أو الشركاء المتضامنين في الشركة .

    ثانياً : يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل علي عقد شركة التوصية البسيطة وملخص العقد ويختم بخاتم السجل التجاري المختص مكانياً .

    يراعي : إذا كان قيمة عقد الشركة - رأس المال- 5000 فأكثر - يوقع العقد من أحد الأستاذة المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية - قيد ابتدائي - ويصدق علي التوقيع من النقابة الفرعية للمحامين .

    ثالثاً : يسجل عقد الشركة بالمحكمة - المحكمة الابتدائية - القلم التجاري . فيسدد الرسم المقرر لذلك ويختم عقد الشركة وملخص العقد بخاتم المحكمة ، ويحرر رئيس القلم التجاري ما يسمي بمحضر اللصق علي ملخص العقد .

    رابعاً : يسلم ملخص العقد المحرر عليه محضر اللصق الي قلم المحضرين للصق باللوحة المعدة للإعلانات القضائية لمدة ثلاث شهور بالمحكمة الابتدائية .

    خامساً : يقوم مدير الشركة أو من يوكل عنه في ذلك بنشر ملخص عقد شركة التوصية البسيطة في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية ويجب أن يتضمن هذا النشر عدداً من البيانات هي :

    * أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ، ولا يلزم ذكر أسم الشركاء الموصين حيث تتحدد مسئوليتهم بقدر ما قدمه كل منهم في رأس المال .
    * عنوان الشركة ويجب أن يكون لشركة التوصية عنوان يتضمن أسم واحد أو أكثر من الشركاء .
    * رأس مال الشركة والغرض منها .

    سادساً : يقيد الشركاء المتضامنين - فقط - بالغرفة التجارية ويتم استخراج شهادة مزاولة مهنة التجارة لهم دون الشركاء الموصين
    سابعاً : يتم استخراج البطاقة الضريبة بأسم الشركة .
    المنازعات الناشئة عن عدم شهر شركة التوصية البسيطة .


    البطلان هو الأثر المترتب علي عدم شهر عقد الشركة ، ونعني شركة التوصية البسيطة - و حكم بطلان عقد شركة التوصية البسيطة لعدم شهرها خمس قواعد أساسية هامة هي :

    القاعدة الأولي : لكل شريك فى شركة التوصية البسيطة الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها.

    القاعدة الثانية : ليس لهذا البطلان أثر رجعى بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الاعتبارية التى تستمد وجودها من العقد .

    القاعدة الثالثة : إن البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التوصية البسيطة لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأه أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان .

    القاعدة الرابعة : يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أي وقت لأنه لا يسقط بمضي المدة و لا يزول إلا إذا استوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم .

    القاعدة الخامسة : لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً.

    وفي بيان هذه القواعد قضت محكمة النقض : بطلان عقد شركة التوصية لعدم تسجيله و لعدم النشر عنه هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها ، و تتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى هذه الحالة نصوص العقد استنادا إلى المادة 54 من قانون التجارة التى تنص على أنه " إذا حكم بالبطلان يتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أنه رسا على المطعون عليه الأول عطاءان لتوريد أخشاب للمطعـون عليهما السادس و السابع دفع عنهما تأميناً ثم اتفق مع المطعون عليهم من الثاني إلى الخامسة على تنفيذ هاتين العمليتين بمقتضى عقد شركة توصية نص فيه على تنازله للمطعـــون عليهمــــا الثاني و الثالث عن جميع المبالغ المستحقة أو التى تستحق له من المطعون عليهما السادس و السابع ثم حرر إقراراً مستقلاً عن التنازل أعلن إلى المطعون عليهما سالفي الذكر فنفذاه بإيداع المبلغ المتنازل عنه البنك الأهلي ثم أوقع الطاعن بعد ذلك حجزاً تحفظياً تحت يد المطعون عليهما السادس و السابع على ما هو مستحق للمطعون عليه الأول لمديونية هذا الأخير له . و كـان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز قد اعتمد التنازل الصادر إلى المطعون عليهما الثاني و الثالث مـن المطعون عليه الأول و رتب البطلان على أسبقية التاريخ الثابت لهذا التنازل على تاريخ الحجـز و على تنفيذ هذا التنازل بانتقال المال إلى المتنازل لهما قبل الحجز ، فإن الطعن على الحكـم بالقصور لأنه لم يين السبب الحقيقي للتنازل و صفة المتنازل إليهما فى حين أنه لو فعل لبان له أن التنازل إنما صدر إلى مديري الشركة و بسببها و أنه لما كانت هذه الشركة باطلـة لعـدم تسجيلها و لعدم النشر عنها فإنه لا يكون لها مال منفصل عن مال الشركاء و من ثم يكون الحجـز صحيحاً - هذا الطعن يكون على غير أساس .

    ثانياً
    المنازعات التي تنشأ عن تكوين الشركة وشهرها وإدارتها

    منازعات تقديم الشركاء للحصص .
    كيف يلزم هذا الشريك الموصي بتنفيذ هذا الالتزام …؟
    أجابت محكمة النقض : إذا لم يقدم الشريك الموصى حصته للشركة ، كان لها و لدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة و بعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدنية ، و ليس فى نص المادة المذكورة ما يكلب دائني الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصى و لا على الحصة التى تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدني من مسئولية الشركاء فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون ، لأن هذا النص العام الذي ورد فى القانون المدني لا يسرى على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكما خاصا بهم يقضى بأنهم لا يسألون إلا فى حدود الحصص التي قدموها ، لما كان ذلك ، و كان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل و أن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة ، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، و إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفـا للقــانون و يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير
    أساس .
    ثالثاً
    منازعات تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة
    قضت محكمة النقض : إن الشريك الموصى ممنوع من القيام بأعمال الإدارة ، و إذا كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشريكة الموصية فى الشركة قد تدخلت فى إدارتها تدخلا يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة ، و كان الحكم المنفذ به إنما صدر ضد الشركة فإنه لا يجوز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية فى الشركة وفاء لديون هذه الشركة .
    رابعاً
    خاصة بضمان المتعاملين مع شركة التوصية البسيطة حقوقهم

    كيف يضمن المتعاملين مع شركة توصية بسيطة حقوقهم ؟
    أجابت محكمة النقض : شركة التوصية البسيطة ، هي شركة تجارية ذات شخصية معنوية
    مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، و من مقتضى هذه الشخصية - و على ما جرى به
    قضاء هذه المحكمة - أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة .
    خامساً
    تمثيل شركة التوصية البسيطة أمام القضاء وجهات التحكيم

    من يمثل شركة التوصية البسيطة أمام القضاء ... ؟


    أجابت محكمة النقض : إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتباريا تثبت الصفة فى المخاصمة عنه
    لمن يمثله ، و لما كان النص فى المادة 23 من قانون التجارة على أن " شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين و بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها و خارجين عن الإدارة و يسمون موصين " و النص فى المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصين " لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة و لو بناء على توكيل " . يدل أن الشريك الموصى فى شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها و لا يعد ممثلاً لها قانوناً ، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبي عنها ، لما كان ما تقدم . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ .. و صار المطعون عليه شريكاً موصياً ، و من ثم فليس له الحق فى تمثيلها أمام القضاء .
    سادساً
    منازعات خاصة بالضرائب الناتجة عن نشاط شركة التوصية البسيطة

    كيف تعامل شركة التوصية البسيطة ضريبياً إذا منيت بخسارة …؟
    أجابت محكمة النقض : الخسارة التي تمني بها شركة التوصية لا تخصم من وعاء الضريبة
    العامة للشريك الموصى ، لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها ، و لا تتحدد خسارة
    هذا الشريك إلا بعد حل الشركة و تصفيتها ، و نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من
    القانون رقم 99 لسنة 1949 - الذي يحكم الواقعة - قبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 صريح فى أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي خسارة التصفية التي يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية و السنوات الثلاث السابقة عليها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على خصم قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة ، استنادا منه إلى نص الفقرة الرابعة المشار إليه لا يقتصر على خصم خسارة التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التي يتعرض لها الممول فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

    سابعاً
    منازعات خاصة بتنازل الشركاء عن حصصهم في الشركة

    كيف يتنازل الشريك في شركة التوصية البسيطة عن حصته الي الغير دون موافقة باقي الشركاء وبالرغم من اعتراضهم …؟
    أجابت محكمة النقض : الأصل فى حصة الشريك فى شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً ، إلا أنه مع ذلك - يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم ، و يبقى هذا التنازل قائماً بينه و بين الغير لأن الشريك إنما يتصرف فى حق من حقوقه الشخصية التي تتمثل فى نصيبه فى الأرباح و فى موجودات الشركة عند تصفيتها ، و لكن لا يكون هذا التنازل نافذاً فى حق الشركة أو الشركاء ، و يبقى هذا الغير أجنبياً عن الشركة و هو ما نصت عليه المادة 441 من التقنين المدني السابق بقولها " لا يجوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه فى الشركة كله أو بعضه إلا إذا وجد شرط يقضى بذلك ، و إنما يجوز له فقط أن يشرك فى أرباحه غيره و يبقى هذا الغير خارجاً عن الشركة " و لكن التقنين المدني الحالي لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة .

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    يشرفني اليوم أن أقدم لك هذا الموضوع عن التعريف بأنواع الشركات المختلفة و هو عبارة عن بحث كنت قد حصلت عليه من آحد الزملاء .

    تنقسم الشركات من حيث الشكل إلى :
    شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة وشركات الاستثمار.

    شركات الأشخاص : وهى التى يكون للاعتبار الشخصى فيها أهمية كبرى ، فلولا الأشخاص وإلا لما أقدم الشركاء على التشارك فيها ولا يسمح فيها لأى شريك بيع حصته إلا بموافقة جميع الشركاء ولا ينسحب الشريك منها فى أى وقت ؛ وإنما بعد إنهاء مدة الشركة أو بموافقة الأطراف الأخرى .

    شركات الأموال - المساهمة : فى هذا النوع من الشركات ، ربما لا يعرف الشركاء بعضهم البعض ،ولا يوجد عقد بموجبه يدخل ويخرج الشركاء وإنما الشركاء عبارة عن عدد لا حصر لهم ومثال ذلك المساهمين فى شركات المساهمة ، فكل حامل لسهم يعتبر شريكاً فى الشركة بنسبة ما يحمله من أسهم . و يمكنه بيع هذه الأسهم ، وبالتالى الخروج من الشركة ، ودكلب آخر، دون موافقة باقى الشركاء المساهمين.

    أنواع الشركات التجارية :

    - شركات الأشخاص
    - شركات الأموال
    - الشركات ذات الطبيعة المختلطة

    شركات الأشخاص : ويمثل هذه الشركات شركة التضامن ، وهى التى تتكون من شركاء متضامنين مسئولين عن ديون الشركة مسئولية تضامنية فيما بينهم ، وغير محدودة ، أى فى جميع أموالهم سواء التى خصصت للتجارة أو لم تخصص لها ومن ضمنها أيضاً شركة التوصية الوسيطة وهى التى تضم نوعين من الشركاء الأولى شركاء متضامنون ، كما هو الحال فى شركات التضامن تماماً . والثانى : شركاء ليسوا مسئولين مسئولية تضامنية فيما بينهم عن ديون الشركة ، كما أنهم غير ملزمين بهذه الديون إلا فى حدود ما قدروه من حصص . وأخيراً ، فإن شركات الأشخاص تضم أيضاً ما يسمى بشركات المحاصة وهى التى تعتمد على الخفاء حيث لا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط دون الغير



    وسميت هذه الأنواع الثلاثة بشركات الأشخاص ، نظراً لأنها تعتمد فى تكوينها على شخصية الشركاء ،وهم عادة عدد قليل يعرف كل منهم الآخر



    شركات الأموال : شركات الأموال والنظام النموذجي هو شركات المساهمة باعتبارها النموذج الشائع . وهذه الشركة تتكون من عدد من الشركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي أى التكتل لجمع أكبر قدر من المال ( رأس مال الشركة ) ويتم ذلك بتقسيم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة فى السوق ليكتب فيها الجمهور وتحدد مسئولية كل شريك مساهم بقدر ما اكتتب به فقط . وأسهم شركة المساهمة قالبة للتداول بالطرق التجارية على عكس حصص الشركاء فى شركات الأشخاص التى لاتقبل التداول كقاعدة عامة

    وتعتمد شركات المساهمة على تجمع الآلاف من الشركاء ، مما يصعب أن يعرف كل منهم الآخر
    الشركات ذات الطبيعة المختلطة : وهذه الشركات ذات الطبيعة المختلطة تجمع فى الواقع بين شركات الأشخاص وشركات الأموال ومن أمثالها شركات التوصية بالأسهم وتتكون من نوعين من الشركاء ؛شركاء متضامنون يجمعهم ، الاعتبار الشخصى ويسألون عن ديون الشركة مسئولية تضامنية وغير محدودة أى فى جميع أموالهم مثلهم كمثل الشركاء المتضامنون فى شركة التضامن أو التوصية البسيطة ، كما تضم هذه الشركة شركاء مساهمين وأخذ حصصهم شكل الأسهم كما هو الحال فى شركات المساهمة بحيث يعتبر الشريك مسئولاً فى حدود ما اكتتب به ، كما يجوز أن تتداول الأسهم بالطرق التجارية ، ومنها أيضاً الشركات ذات المسئولية المحدودة وهى التى تتكون من عدد معين من الشركاء لا يزيد عددهم على خمسين شريكاً يسأل كل منهم مسئولية محدودة بقدر حصته. وهذا النوع يشبه شركات الأشخاص من حيث أنه لا يجمع عدداً كبيراً من الأشخاص وحصة الشريك غير قابلة للتداول بالطرق التجارية ، كما أن هذه الشركة تشبه شركات الأموال نظراً لأن مسئولية الشريك فيها محدودة بحصته


    - شركة التضامن : وهى أكثر أنواع الشركات انتشاراً والأكثر عملياً ، وتتكون من عدد قليل من الشركاء يعرف كل منهم الآخر ويثق به ونظراً لكون الشريك يسأل مسئولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة ، كما سترى فإن الغير يقبل على التعامل مع هذه الشركات
    ويجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوباً و مشهراً وفقاً للإجراءات التى نص عليها القانون وكل شريك فى هذه الشركة يصبح مسئولاً عن ديون الشركة كاملة

    - شركة التوصية البسيطة : وهى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونوا أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين، والشريك الموصى يكون مسؤول فقط عن ديون الشركة فى حدود ما قدموه من أموال بقدر حصته عكس الشريك المتضامن الذى يكون مسئولاً عن ديون الشركة فى جميع أموالها الخاصة


    - شركات المحاصة : تنعقد بين شخصين أو أكثر يسهل كل منهم مشروع مالى بنصيب معين من المال أو العمل واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من أرباح أو خسائر ، وتتلف عن باقى الشركات بصفتها المستترة لأنها لا تظهر للغير ليس لها شخصية معنوية ولا اسم تجارى أو ذمة مالية فهى شركة تقوم بين أفرادها و لا يعلم الغير بوجودها ، ولا يشترط كتابة عقد فيها


    - الشركة ذات المسئولية المحددة : وهى تتكون من عدد من الشركاء لا يزيد على الخمسين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته فى رأس المال ويحظر القانون تأسيس هذه الشركة أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام.


    - شركة التوصية بالأسهم : وتتضمن شركة التوصية بالأسهم طائفتين من الشركاء : الأولى : شركاء متضامنون مسئولون عن ديون الشركة مسئولية تضامنية فيما بينهم وغير محددة بما قدموه من حصص


    الثانية : شركاء مساهمون مسئولون عن ديون الشركة فى حدود ما قدومه من رأس المال فقط دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم.


    - شركة المساهمة : وهى تتكون بغرض تجميع الأموال للقيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصى وهذا النوع من أهم الأدوات الرأسمالية فى تجميع الأموال وتركيزها فى قبضة بعض الأشخاص ،ويجب ألا يقل عدد الشركات المؤسسين فيها عن ثلاث ، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، وقابلة للتداول بالطرق التجارية ،وتتحدد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر حصته فقط قيمة السهم .
    avatar
    هادى الحسن
    عضو ممتاز
    عضو ممتاز


    عدد المساهمات : 41
    نقاط : 94
    النشاط : 1
    تاريخ التسجيل : 01/11/2009
    العمر : 50
    الموقع : hadyelhassan@yahoo.com

    خطوات تأسيس شركات الاموال Empty رد: خطوات تأسيس شركات الاموال

    مُساهمة من طرف هادى الحسن الأربعاء 20 يناير 2010, 4:47 pm


    أشكرك يا أستاذ حسين على هذا المجهود العظيم شكراً جزيلاً وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله فى ميزان حسناتك وأن يجزيك عنا خيراً

    هادى الحسن المحامى
    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    خطوات تأسيس شركات الاموال Empty شكر واجب

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الأربعاء 20 يناير 2010, 4:55 pm

    استاذي العزيز| هادي بك الحسن
    اشكرك علي مداخلتك وكلماتك الرقيقة والتي ان دلت علي شئ انما تدل علي استاذ فاضل محترم , اشكرك للمرة الثانية
    واتمني لك التوفيق والتواصل
    اخيك
    حسين عبداللاهي احمد
    avatar
    هادى الحسن
    عضو ممتاز
    عضو ممتاز


    عدد المساهمات : 41
    نقاط : 94
    النشاط : 1
    تاريخ التسجيل : 01/11/2009
    العمر : 50
    الموقع : hadyelhassan@yahoo.com

    خطوات تأسيس شركات الاموال Empty رد: خطوات تأسيس شركات الاموال

    مُساهمة من طرف هادى الحسن الأربعاء 20 يناير 2010, 5:14 pm


    أنا سعيد جداً بك يا أستاذ حسين وكم كنت أتمنى أن ألقاكم ولكن ظروف عملى تتحكم فى وقتى
    فأنا أعمل فى وظيفة المستشار القانونى لمجموعة شركات إيفاد القابضة وتواجدى بالمكتب من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء وذلك بالمعادى ثم بعد ذلك أتوجه إلى المكتب الذى أنا تابع له فى الكيت كات حتى الحادية عشر مساءاً---- وهذا عندما أكون متواجداً بالقاهرة فغالباً ما أسافر شرم الشيخ والإسكندرية لمتابعة أعمال فروع الشركة
    وإن شاء الله قريباً سأتخلى عن السفر وعن السهر بالمكتب وبذلك يتاح لى شرف التعرف عليكم فأنا مشتاق لرؤية وجوهكم الكريمة
    هادى الحسن عبد الفتاح
    المحامى

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    خطوات تأسيس شركات الاموال Empty متابعة للرد

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الأربعاء 20 يناير 2010, 5:33 pm

    معالي المستشار كم انا سعيد لهذا التواصل ولايسعني الا ان اخطر سيادتكم انني علي استعداد للحضور لمقابلة سيادتكم لانني المحتاج لمقابلة هذة الشخصية الجميلة الباحثة والمجتهدة انا منتظر هذا اللقاء
    اخيك
    حسين عبداللاهي احمد

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 07 مايو 2024, 11:19 am