أقرت محكمة جنح مستأنف العجوزة مبدأقانونياً مهماً، تم تطبيقه للمرة الأولى فى قضايا خيانة الأمانة،
قالتالمحكمة إن التوقيع على «بياض» لا يعنى ثبوت أهم الأركان التى يقوم عليهاإيصال الأمانة، وهو تسليم المجنى عليه قيمة الإيصال للمتهم، وهو الأمرالذى ينعدم معه الركن المادى للجريمة، ويتعين معه الحكم بالبراءة حتى معثبوت صحة توقيع المتهم
وقالتالمحكمة فى حكمها الذى أصدرته أمس الأول، ببراءة متهم من تهمة خيانةالأمانة، إنه لما كان الثابت مما انتهى إليه تقرير الطب الشرعى أن صلبإيصال الأمانة ـ تحديد قيمة المبلغ ـ قد تحرر بتاريخ لاحق على التوقيع،وهو ما يقطع بأن الورقة كانت موقعة على بياض، وبذلك فإن الواقعة ثابتةبهذا الإيصال، حال التوقيع لم يحدث، ومن ثم فإن تسليم المجنى عليه المبلغللمتهم لم يتم بالفعل فى الواقعة، وهو الأمر الذى ينعدم معه الركن المادىالمتمثل فى تسلم المتهم المبلغ محل الإيصال على سبيل الأمانة، وكذا انتفاءالقصد الجنائى، إذ إن التوقيع لم يكن بقصد تسلم هذا المبلغ، وفقاً للثابتبالإيصال، وهو الأمر الذى تنتفى معه أركان الجريمة
وأضافتالمحكمة فى حكمها الذى أصدره المستشار شريف إسماعيل أنه لا ينال من ذلكصحة توقيع المتهم على ورقة على «بياض»، إذ إنه ثبت تفويض المتهم للمجنىعليه فى ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليهلم يذكر أنه حرر الإيصال بعد واقعة التسليم.
وأشارتالمحكمة إلى أنه لا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى أنه تفويض قانونىلافتقاد أى سند من القانون. كانت المحكمة قد أرست هذا المبدأ فى أسبابحكمها التى قضت فيه ببراءة موظف من تهمة خيانة الأمانة، وألغت حكم محكمةأول درجة الصادر بحبس موظف ٣ سنوات مع الشغل لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ٣٠٠ألف جنيه.
قال صاحب البلاغ فى الدعوى إن الموظف تسلم المبلغ منه على سبيل الأمانة، وامتنع عن رده فى موعد استحقاقه، وقدم الإيصال الذى وقع عليه الموظف، وثبت من تقرير الطب الشرعى صحة هذا التوقيع، إلا أن المحكمة قضت بالبراءة
قالتالمحكمة إن التوقيع على «بياض» لا يعنى ثبوت أهم الأركان التى يقوم عليهاإيصال الأمانة، وهو تسليم المجنى عليه قيمة الإيصال للمتهم، وهو الأمرالذى ينعدم معه الركن المادى للجريمة، ويتعين معه الحكم بالبراءة حتى معثبوت صحة توقيع المتهم
وقالتالمحكمة فى حكمها الذى أصدرته أمس الأول، ببراءة متهم من تهمة خيانةالأمانة، إنه لما كان الثابت مما انتهى إليه تقرير الطب الشرعى أن صلبإيصال الأمانة ـ تحديد قيمة المبلغ ـ قد تحرر بتاريخ لاحق على التوقيع،وهو ما يقطع بأن الورقة كانت موقعة على بياض، وبذلك فإن الواقعة ثابتةبهذا الإيصال، حال التوقيع لم يحدث، ومن ثم فإن تسليم المجنى عليه المبلغللمتهم لم يتم بالفعل فى الواقعة، وهو الأمر الذى ينعدم معه الركن المادىالمتمثل فى تسلم المتهم المبلغ محل الإيصال على سبيل الأمانة، وكذا انتفاءالقصد الجنائى، إذ إن التوقيع لم يكن بقصد تسلم هذا المبلغ، وفقاً للثابتبالإيصال، وهو الأمر الذى تنتفى معه أركان الجريمة
وأضافتالمحكمة فى حكمها الذى أصدره المستشار شريف إسماعيل أنه لا ينال من ذلكصحة توقيع المتهم على ورقة على «بياض»، إذ إنه ثبت تفويض المتهم للمجنىعليه فى ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليهلم يذكر أنه حرر الإيصال بعد واقعة التسليم.
وأشارتالمحكمة إلى أنه لا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى أنه تفويض قانونىلافتقاد أى سند من القانون. كانت المحكمة قد أرست هذا المبدأ فى أسبابحكمها التى قضت فيه ببراءة موظف من تهمة خيانة الأمانة، وألغت حكم محكمةأول درجة الصادر بحبس موظف ٣ سنوات مع الشغل لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ٣٠٠ألف جنيه.
قال صاحب البلاغ فى الدعوى إن الموظف تسلم المبلغ منه على سبيل الأمانة، وامتنع عن رده فى موعد استحقاقه، وقدم الإيصال الذى وقع عليه الموظف، وثبت من تقرير الطب الشرعى صحة هذا التوقيع، إلا أن المحكمة قضت بالبراءة
السبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح
» عايز اضمن حقي
الإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح
» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
الثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود
» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
الخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى
» تسجيل عقد ابتدائي
الجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek
» رمضان كريم
الخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin
» lمصيف مطروح
السبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek
» لاغتصــــــــــــــاب
الخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي
» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
الخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي