جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى

    avatar
    محمد راضى مسعود
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 20
    نقاط : 58
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 10/09/2009

    احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى  الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى Empty احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء 03 أغسطس 2010, 8:02 pm

    الموجز:

    الحكم
    الجنائى الغيابى بالإدانة فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية .
    لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها المادتان 15،17 أ.ج.
    عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . إنقضاء الدعوى
    الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . مؤدى ذلك .

    القاعدة:

    إن
    الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى
    الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات
    المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15،17 من قانون الإجراءات
    الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم ولم يتخذ إجراء تال
    له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من
    تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا فى
    وقف سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن .
    ( المواد 382 ، 383 ، 385 مدنى و 17 ،15 قانون الإ جراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 2670 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/7 س44 ج1 ص 155 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 03 مايو 2024, 3:58 am