جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


 التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
 التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
 التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
 التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
 التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
 التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
 التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
 التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
 التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
 التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد

    avatar
    محمد راضى مسعود
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 20
    نقاط : 58
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 10/09/2009

     التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد  Empty التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد 08 أغسطس 2010, 9:11 pm

    عقد الإيجار المبرم
    لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . استمراره لصالح المستفيدين
    من الورثة . م 29/2ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق 6 لسنة 1997 . لازمه .
    وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالاوراق من استعمال العين
    في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع
    الامتداد . تخلف ذلك . أثره . انتهاء العقد . التوقف المؤقت الذي لا يُنبئ
    عن تخلِ حقيقي ودائم عن استعمال العين . غير مسوغ لإنهاء العقد . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )

    الموجـــــز
    تمسك
    الطاعنين باستعمالهم العين محل النزاع في ذات النشاط الذي كان يزاوله
    مورثهم قبل وفاته بواسطة نائب عنهم وقيد أرملة المستأجر الأصلي بجدول
    نقابة المحامين تحت التمرين لمزاولة ذات مهنة مورثها في تاريخ سابق على
    صدور الحكم المطعون فيه وتدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون
    فيه بإنهاء عقد الإيجار استناداً إلى استخلاصه من أوراق الدعوى أن
    الطاعنين لم يثبتوا مباشرتهم ذات نشاط مورثهم بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم
    فساد في الاستدلال .
    ( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )

    القاعــــــدة
    إذ
    كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يستعملون عين النزاع في
    ذات النشاط الذي يزاوله مورثهم المستأجر الأصلي قبل وفاته بواسطة نائب
    عنهم هو ( ــــــ ) المكلف من نقابة المحامين بتصفية قضايا المكتب إلا أنه
    استمر في مباشرة العمل بالمكتب بقبوله توكيلات جديدة من عملاء المكتب
    لمباشرة قضاياهم الجديدة وقدموا حافظة مستندات تضمنت توكيلات رسمية تثبت
    ذلك وقدم حافظة مستندات تضمنت شهادة من نقابة المحامين تفيد قيد الطاعنة
    الأولى أرملة المستأجر الأصلي بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين برقم
    قيد 233374 بتاريخ 5/9/2001 قبل صدور الحكم المطعون فيه لمزاولة مهنة
    المحاماة بما يتحقق به شرط امتداد عقد الإيجار إليهم تطبيقاً لنص الفقرة
    الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم
    المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والتسليم على ما
    استخلصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يباشروا ذات نشاط مورثهم المستأجر
    الأصلي بعين النزاع سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم وكان هذا الاستخلاص
    من الحكم غير سائغ ولا تنتجه أوراق الدعوى ويخالف دلالة المستندات المقدمة
    من الطاعنين والتي تثبت أن الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي مقيدة
    بنقابة المحامين محامية تحت التمرين وتمارس ذات النشاط الذي كان يمارسه
    زوجها المستأجر الأصلي كما يخالف دلالة التوكيلات الرسمية الجديدة التي
    تثبت استمرار المحامي المنتدب من نقابة المحامين في تصفية أعمال المكتب في
    مباشرة قضايا عملاء المكتب الجديد استمراراً لنشاط المورث المستأجر الأصلي
    في مهنة المحاماة نائباً عن الورثة فضلاً عن خلو الأوراق مما ينبئ عن تخلِ
    حقيقي ودائم من الورثة عن استعمالهم العين في ذات نشاط مورثهم أو تخليهم
    عن التزاماتهم قبل الشركة المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيباً
    .

    الموجــــــز
    تمسك الطاعنين بعدم توقفهم عن ممارسة ذات نشاط
    المورث . تدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد
    إيجار محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن
    أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . خطأ . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 12536 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/10/2006 )

    القاعـــــــدة
    إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم الوارد بسبب النعى
    إلا
    أن الحكم أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما
    أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس
    أى نشاط فيه . حالة أن مجرد غلق المحل وعدم ممارسة النشاط لفترة زمنية
    طالت أم قصرت يكفي بذاته للقضاء بالإخلاء ، فضلاً عن أن توقف الورثة عن
    ممارسة نشاط مورثهم كان مرده ظروف الوفاة وإعادة تجديد المحل وتحسينه لحين
    معاودة الانتفاع به على وجه أفضل على ما ألمح إليه تقرير الخبير المنتدب
    في الدعوى المستعجلة ، وثبوت ممارسة ذات النشاط بها بواسطة أحد ورثة
    المستأجر الأصلي ...................
    حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب
    في الدعوى ، وأن الورثة لم يتخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل المؤجرة
    وأخصها الوفاء بالأجرة ، فإنه يكون معيباً .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 10 مايو 2024, 10:27 pm