جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


بدء إجراءات التحكيم Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
بدء إجراءات التحكيم Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
بدء إجراءات التحكيم Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
بدء إجراءات التحكيم Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
بدء إجراءات التحكيم Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
بدء إجراءات التحكيم Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
بدء إجراءات التحكيم Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
بدء إجراءات التحكيم Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
بدء إجراءات التحكيم Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
بدء إجراءات التحكيم Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    بدء إجراءات التحكيم

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    بدء إجراءات التحكيم Empty بدء إجراءات التحكيم

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الإثنين 16 أغسطس 2010, 4:16 am

    بدء إجراءات التحكيم




    المادة (4Sad طلب التحكيم

    1- إذا رغب أي طرف في بدء التحكيم وفقاً لقواعد المركز، فعليه أن يرسل إلى المركز طلباً خطياً ("الطلب") يتضمن ما يلي:

    أ‌.طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا لقواعد المركز.

    ب. الاسم الكامل، وصفة، وعناوين كل طرف من أطراف التحكيم وممثل المدعي بالكامل، وصفته، والعناوين بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني ومراجع الاتصال الأخرى.

    ج. صورة من اتفاقية التحكيم التي يستند إليها المدعي مع صورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت اتفاقية التحكيم أو التي أثير بشأنها التحكيم.

    د. وصفاً ملخصاً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم دعواه.



    هـ. بياناً أولياً يوضح مطالبة المدعي كما يوضح بقدر المستطاع المبلغ الذي يدعي به.
    و. جميع التفاصيل الخاصة بعدد المحكمين واختيارهم وفقاً للمواد (Cool، (9)، (10)، (11)، (12)، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على أن يقوم الأطراف بتسمية المحكمين، اسم المحكم المرشح من قبل المدعي وعنوانه ورقم هاتفه ورقم فاكسه وعنوانه البريدي إن كان معروفاً.

    2- كما يمكن أن يتضمن الطلب ما يلي:

    أ. "مذكرة الدعوى" المشار إليها في المادة (23).

    ب. اقتراح مكان ولغة التحكيم.

    ج. أية إشارة إلى القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

    3- يرسل الطلب مع كافة المستندات المرفقة به إلى المركز مع عدد النسخ المطلوب وفقاً للمادة (3) فقرة (2).

    4- بالتزامن مع الطلب، على المدعي أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في "ملحق تكاليف التحكيم" الساري بتاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الطلب لاغياً في حالة إخفاق المدعي بالالتزام بهذا الشرط.

    5- يرسل المركز نسخة من الطلب والمستندات المرفقة به إلى المدعى عليه.

    6- يعتبر تاريخ استلام المركز للطلب مع صور المستندات وفقاً لما هو مطلوب في المادة (3) فقرة (2) ودفع رسم التسجيل، على أنه تاريخ بدء إجراءات التحكيم.



    المادة (5): الرد على الطلب – الدعوى المتقابلة

    1- خلال ثلاثين يوماً من استلامه الطلب، على المدعى عليه أن يرسل إلى المركز رده على الطلب ("الرد") على أن يتضمن ما يلي:

    أ. اسم المدعى عليه بالكامل، وصفته، وعنوان وأرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وعناوين الاتصال الأخرى الخاصة به وبمن يمثله.

    ب. عرضاً مبدئياً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم دعواه.

    ج. رده المبدئي على مطالبة المدعي.

    د. أي اعتراض على صحة اتفاقية التحكيم أو إمكانية تنفيذها.

    هـ. أي ملاحظات حول عدد المحكمين واختيارهم وفقاً لما يقترحه المدعي ولأحكام المادتين (8) و (9)، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على تسمية المحكمين من قبل الأطراف، فاسم المحكم المرشح من قبل المدعى عليه، وعنوانه، وأرقام الهاتف والفاكس، وعنوانه البريدي إن كان معروفاً.

    و. أي ملاحظات حول مكان التحكيم والقواعد القانونية الواجبة التطبيق ولغة التحكيم.

    2- إذا أودع المدعي "مذكرة الدعوى" مع طلب التحكيم وفقاً للمادة (4) فقرة (2/أ)، فيجوز أن يُرفَق مع الرد على طلب التحكيم"مذكرة الدفاع" المشار إليها في المادة (24).

    3- يرسل الرد شاملاً جميع المستندات المرفقة إلى المركز في ثلاث نسخ، وإذا اتفق الأطراف أو وجد المدعى عليه وجوب تعيين ثلاثة محكمين، يتم إرسال خمس نسخ.

    4- يجوز للمدعى عليه أن يقدم دعوى متقابلة نشأت عن ذات العقد وذلك إما مع رده أو في وقت لاحق خلال الإجراءات، بعد موافقة الهيئة إذا وجدت أن التأخير كان مبرراً، وعليه أن يقدم:

    أ. وصفاً ملخصاًً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى المتقابلة.

    ب. بياناً أولياً يوضح مطالبته كما يوضح قدر المستطاع المبلغ الذي يدعي به بالتقابل.



    5- إذا قدم المدعى عليه دعوى متقابلة مع رده، فعليه أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في "ملحق تكاليف التحكيم" الساري بتاريخ تقديم رده. وفي حالة إخفاق المدعى عليه في الالتزام بذلك، تعتبر الدعوى المتقابلة لاغيه، مع مراعاة أن ذلك لا يؤدي للإجحاف بحق المدعى عليه في تقديم ذات الدعوى بتاريخ لاحق في طلب آخر.

    6- لا يمنع إخفاق المدعى عليه في إرسال الرد من الشروع في التحكيم وفقاً للقواعد. وإذا كانت اتفاقية التحكيم تدعو لقيام الأطراف بترشيح المحكمين، فإن الإخفاق في إرسال رد أو ترشيح محكم خلال المدة المحددة، أو عدم القيام بذلك، يعد تنازلاً لا رجعة فيه لذلك الطرف عن ترشيح محكم.

    7- يجوز للمدير أن يمنح المدعى عليه تمديداً زمنياً أقصاه (أربعة عشر يوماً) لإيداع الرد وأي دعوى متقابلة، على أن يحتوي طلب التمديد على ملاحظات المدعى عليه بشأن عدد المحكمين واختيارهم، وعلى تسمية المحكم إذا كان ذلك مطلوباً وفقاً للمادتين (Cool و (9). وإذا أخل المدعى عليه بذلك، يقوم المركز باستكمال إجراءات تعيين الهيئة وفقاً لهذه القواعد.

    8- يقوم المركز بإشعار المدعي برد المدعى عليه وبأي دعوى متقابلة. وللمدعي فرصة تقديم ما لديه من ملاحظات على أي اعتراض أو التماس يقدمه المدعى عليه.



    المادة (6): استقلالية اتفاقية التحكيم والاختصاص بتحديد وجودها وصحتها

    1- لا يعتبر اتفاق التحكيم الذي يعد أو من المفترض أن يكون جزأً من اتفاقية باطلا أو غير موجود أو غير نافذ بسبب بطلان أو عدم استكمال وجود أو عدم نفاذ الاتفاقية. وبذلك يعتبر اتفاق التحكيم مستقلاً بذاته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

    2- إذا قدم أي من الأطراف دفعاً أو أكثر حول وجود أو صحة اتفاق التحكيم أو حول نطاق تطبيقه أو قابليته للتطبيق، فيجوز للجنة التنفيذية أن تقرر البدء بالتحكيم، دون إجحاف بالأسس التي بني عليها الاعتراض أو بإمكانية قبوله، وذلك إذا اقتنعت بوجود اتفاقية تحكيم وفقاً للقواعد. وفي مثل هذه الحالة، فإن أي قرار يتعلق باختصاص تلك الهيئة يتخذ من قبل الهيئة. أما إذا لم تقتنع اللجنة التنفيذية بذلك الدفع، فيتم تبليغ الأطراف بعدم إمكانية الاستمرار في التحكيم. وفي مثل هذه الحالة، يحتفظ كل طرف بحقه في اللجوء إلى أي محكمة ذات اختصاص لتحديد وجود، أو عدم وجود، اتفاق تحكيم ملزم.

    3- أي دفع حول عدم اختصاص الهيئة يجب تقديمه خلال مهلة لا تتجاوز مهلة تقديم مذكرة الدفاع، أو في حالة الدعوى المتقابلة، فيجب تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز تقديم الرد على الدعوى المتقابلة.

    4- وبشكل عام، تفصل الهيئة بأي دفع يتعلق باختصاصها كمسألة أولية. ويجوز للهيئة أن تشرع في التحكيم وأن تصدر قرارها بشأن مثل هذا الدفع في حكم التحكيم النهائي.



    المادة (7): تمثيل الأطراف

    1- يجوز تمثيل الأطراف بواسطة أشخاص من اختيارهم، وذلك دون اعتبار لجنسيتهم أو مؤهلاتهم المهنية، على أن يشمل الطلب و/أو الرد عناوين ورقم هاتف وفاكس وعنوان البريد الإلكتروني ومراجع الاتصال الأخرى الخاصة بالممثلين وفقاً لما تتطلبه المادتان (4) و (5) أعلاه.

    2- على كل طرف أن يراعي أن لدى ممثله الوقت الكافي للقيام بمهامه وذلك حتى يتسنى البدء في التحكيم بصورة عاجلة.

    3- يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت السلطة الممنوحة لممثله/ممثليه وفقاً للشكل الذي تحدده الهيئة.































    المادة (24): لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المتبعة في اي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون.



    المادة (25): يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.



    المادة (26): تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.



    المادة (27): لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في اي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الإطلاع على مستندات او معاينة بضاعة او اموال او إجراء مداولة بين اعضائها او غير ذلك.



    المادة (28): أ- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.



    ب- ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.



    المادة (29): أ- يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبه بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة.



    ب- ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة اي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رات هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك.



    ج- يجوز لكل من الطرفين ان يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال، صورا عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في اي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها اي من الطرفين.



    المادة (30): ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الاخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة.



    المادة (31): لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من إعاقة الفصل في النزاع.



    المادة (32): أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.



    ب- يجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.



    ج- تدّون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.



    د- يكون سماع الشهود والخبراء بعد اداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.



    هـ- يجوز لهيئة التحكيم قبول اداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم امام اي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تادية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد.



    المادة (33): أ- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقا للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.



    ب- واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقا للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.



    ج- اذا تخلف احد الطرفين عن حضور اي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استنادا الى الادلة المتوافرة لديها.



    المادة (34): أ- لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها، وتبلغ الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير.



    ب- على كل من الطرفين ان يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق او بضائع او اموال اخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واي من الطرفين بهذا الشان.



    ج- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير الى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها لإتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها.



    د- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره، ولكل من الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة خبيرا او اكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.



    المادة (35): يتوقف سير الخصومة امام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف سير الخصومة الاثار المقررة في القانون المذكور.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 08 مايو 2024, 12:27 am