جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير جائز

    avatar
    محمد راضى مسعود
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 20
    نقاط : 58
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 10/09/2009

    جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير  جائز Empty جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير جائز

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة 24 ديسمبر 2010, 8:05 am

    موجز:

    جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة . مخالفة . قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا في هذه الحالة . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك وعلته .

    القاعدة:

    لما كان ذلك ، وكانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها ، وكان هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
    (المادتان 34،30 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتان 60،52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 فى شأن الاحوال المدنية )
    ( الطعن رقم 21982 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/21 س 48 ص 1464 )
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 12 مايو 2024, 2:36 am