جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


شركات Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
شركات Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
شركات Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
شركات Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
شركات Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
شركات Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
شركات Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
شركات Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
شركات Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
شركات Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    شركات

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    شركات Empty شركات

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الثلاثاء 29 سبتمبر 2009, 2:10 am

    ثانيا : الحصة العينية

    قد تكون الحصة المقدمة من الشريك عينية . وهي الحصة التي يكون محلها مالا آخر غير النقود . وهذا المال قد يكون عقارا مثل الاراضي والابنية . وقد يكون منقولا سواء كان منقولا ماديا مثل الالات والسيارات والادوات والبضائع او كان منقولا معنويا مثل العلامة التجارية او براءة الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية او المحل التجاري.

    واذا كانت قيمة الحصة النقدية معروفة لانها تقدم نقدا , فأن الحصة العينية تحتاج الى ان يتم تقويمها وتقدير قيمتها لمعرفة النسبة التي يساهم فيها الشريك في رأس المال , لان هذه النسبة هي التي تحدد مقدار ما يستحق من ارباح ومقدار ما يتحمل من خسائر. كما ان هذه الحصة تعد جزءا من رأس مال الشركة وهو يمثل ذمة الشركة وضمان الدائنين , فأذا قدرت الحصة العينية بأكثر من قيمتها فهذا معناه تضليل الدائنين لانه يوحي لهم بأن ذمة الشركة مليئة في حين ان العناصر الايجابية فيها اقل من الحقيقة .

    لذلك لابد من ان يتم تقويم الحصة العينية . وطريقة تقويم الحصة العينية تختلف باختلاف نوع الشركة .

    ففي شركات الاشخاص ترك المشرع تقويم الحصة العينية لاتفاق الشركاء . ومن المتصور ان يبالغ الشركاء في تقويم الحصة العينية الا ان الدائنين لن يتضرروا من ذلك لأن ضمانهم لا يقتصر على رأس مال الشركة وانما يمتد الى الذمم المالية للشركاء .

    اما في شركات الاموال وبالذات شركة المساهمة فان تقويم الحصة لا يترك لاتفاق الشركاء وانما تقوم به لجان ادارية تشكل لهذا الغرض. لان مسؤولية الشركاء في هذا النوع من الشركات محدودة بذمة الشركة فقط . لذا تتضرر مصالحهم فيما لو قدرت الحصة بأكثر من قيمتها , لأن هذا يعني ان الضمان الحقيقي لديونهم اقل مما تم تقديره.





    كيف تقدم الحصة العينية الى الشركة ؟

    قد تقدم الحصة العينية الى الشركة على سبيل التمليك وقد تقدم على سبيل الانتفاع . ولكل من الحالتين احكامها الخاصة .



    - فاذا كانت الحصة مقدمة على سبيل التمليك فهذا معناه ان الشريك يقوم بنقل ملكية الحصة الى الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة . وتسري احكام عقد البيع من حيث اجراءات نقل الملكية , فاذا كانت الحصة عقارا فلا بد من اتباع اجراءات التسجيل المطلوبة قانونا لنقل ملكية العقار , واذا كانت منقولا ماديا وجب تسليمها فعليا واذا كانت منقولا معنويا كالمحل التجاري فتتبع الاجراءات القانونية الخاصة ببيع المحل التجاري وهي القيد في السجل التجاري.



    كما تسري احكام عقد البيع المتعلقة بتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية على العلاقة بين الشريك مقدم الحصة العينية على سبيل التمليك والشركة .

    فاذا هلكت الحصة العينية قبل التسليم فأن الهلاك يكون على الشريك . بمعنى انه يلزم بتقديم حصة اخرى والا فأنه يقصى عن الشركة تأسيسا على انه لم يقدم الحصة . واذا كانت الشركة مكونة من شريكين فقط فأن هلاك الحصة قبل التسليم وعدم تقديمه حصة اخرى يؤدي الى بطلان عقد الشركة لأنه لم يعد فيها غير شريك واحد.



    اما اذا حصل الهلاك بعد تسليم الحصة الى الشركة , فأن الهلاك يكون على الشركة . فلا يجبر الشريك على تقديم حصة اخرى ويظل محتفظا بصفته كشريك وبكل حقوقه المترتبة على هذه الصفة وبالذات على حقه في الارباح.



    ويترتب على انتقال ملكية الحصة العينية الى الشركة على النحو المتقدم ان الشريك لا يستطيع استردادها او التصرف فيها حتى اذا انقضت الشركة وانحلت لانه لم يعد مالكا لها وقد اصبحت جزءا من الذمة المالية للشركة , التي يتقاضى الدائنون منها حقوقهم ثم يوزع الباقي على الشركاء.



    واذا كان المشرع قد نص على تطبيق احكام عقد البيع فيما يتعلق بالهلاك او الضمان فأن التساؤل يثار عن طبيعة العلاقة بين الشريك مقدم الحصة العينية على سبيل التمليك والشركة , هل هي علاقة بائع بمشتر ام انها علاقة شريك بشركة ؟

    يذهب الرأي الراجح في الفقه الى ان العلاقة بين الشريك مقدم الحصة العينية على سبيل التمليك والشركة ليست بيعا . لاختلافها عن عقد البيع . فالبيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي , في حين ان الشريك الذي يقدم الحصة العينية لا يتقاضى مقابلها مالا نقديا بل حقا احتماليا في الارباح التي تحققها الشركة .

    فالعلاقة بينهما تبقى علاقة شريك بشركة ولكن هذه العلاقة تشبه البيع في بعض الوجوه فقط وهي احكام انتقال الملكية وتبعة الهلاك والضمان . ويترتب على ذلك عدم تطبيق احكام البيع الاخرى على علاقة الشريك بالشركة لانها ليست بعقد بيع . فمثلا لا يتم الاخذ بالشفعة اذا كانت الحصة عقارا ولا يستفيد الشريك من احكام امتياز بائع لمنقول او العقار.



    - وقد لا يكون تقديم الحصة على سبيل التمليك وانما على سبيل الانتفاع . وفي هذه الحالة لا يتخلى الشريك عن ملكية الحصة للشركة . وانما يكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة .

    وتسري على العلاقة بين الشركة والشريك مقدم الحصة العينية احكام عقد الايجار . فيكون الشريك مؤجرا والشركة مستأجرا . لذلك يلتزم بتمكين الشركة من الانتفاع بالعين المقدمة كحصة ولكن لا يكون لها ان تتصرف فيها . كما يلتزم الشريك بضمان العيوب التي تحول دون انتفاع الشريك بالحصة ويضمن التعرض الصادر منه والتعرض الصادر من الغير . واذا هلكت الحصة فانها تهلك على الشريك لانه يبقى مالكا لها , وعليه في هذه الحالة ان يقدم حصة اخرى فاذا لم يقدمها فانه يخرج من الشركة.

    وبما ان ملكية الحصة لم تنتقل الى الشركة فان الشركة تلتزم بأن تعيد العين الى الشريك عند انتهاء المدة المتفق عليها سواء كان ذلك عند انقضاء الشركة او قبله.

    ويجوز ان يكون المال المتقدم على سبيل الانتفاع من الاموال التي تهلك بالاستعمال كالمواد الاولية والبضائع . فللشركة هنا حق الانتفاع بها وتلزم برد مثلها عند انتهاء المدة المتفق عليها . واذا تعذر عليها ذلك فان عليها تقديم قيمتها الى الشريك.





    ثالثا : الحصة بالعمل :

    يجوز للشريك بدلا من تقديم حصة نقدية او عينية ان يقدم عمله حصة في الشركة . ويقصد بالحصة بالعمل ان يكرس الشريك جهده وخبرته في العمل لصالح الشركة . ولكن ليس كل عمل يصلح لان يقدم كحصة في شركة اذ لابد من توافر شروط معينة في الحصة بالعمل .



    شروط حصة العمل في الشركة:



    1- ان يكون العمل ذو طبيعة فنية , بمعنى ان يعتمد على الخبرة او العلم بحيث يكون ذا اهمية ملموسة لنشاط الشركة . كأن يتمثل بما يكون للشخص من خبرة فنية كعمل المهندس او خبرة تجارية كما في اعمال الاستيراد والتصدير او تكون له خبرة ادارية فيعهد له بأدارة الشركة , اما اذا كان العمل ضئيل الاهمية فلا يصح ان يقدم كحصة كالعمل اليدوي غير الفني ولا يكون مقدمه شريكا بل عاملا حتى لو كانت له نسبة معينة من الارباح.

    2- ان يكون العمل مشروعا أي غير مخالف للقانون او للنظام العام و الاداب العامة . بناء على ذلك لا يجوز ان يقدم الشخص ما له من سمعة ونفوذ اجتماعي كحصة في الشركة لان في ذلك خشية من ان يستغل الشخص نفوذه الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة وهو ما يخالف النظام العام.

    ولكن بعض التشريعات تميز بين السمعة والنفوذ الاجتماعي وبين السمعة التجارة او الثقة والائتمان التجاري. اذ تجيز ان يقدم الشخص ما له من سمعة تجارية وائتمان تجاري كحصة في الشركة . وتقديم هذه الحصة يكون عن طريق اضافة الاسم التجاري للشريك الى عنوان الشركة , وهذا ما يقوي ائتمانها ويعود عليها بالفائدة . فالسمعة التجارية قابلة للتقويم بالنقد لانها عنصر معنوي من عناصر الذمة المالية خلافا للسمعة والنفوذ الاجتماعي .

    الا ان المشرع الاماراتي لم يجز ان تكون السمعة التجارية حصة في الشركة .



    3- ان يقوم الشخص مقدم الحصة بالعمل بعمله مستقلا ولا يخضع لرقابة واشراف الشركاء الاخرين لان المفروض ان يكون الشركاء جميعا على قدم المساواة . فاذا كان مقدم العمل خاضعا لرقابة واشراف الشركاء فان العلاقة بينهم تكون علاقة عمل.



    كيف يقدم الشريك الحصة بالعمل ( نطاق التزام الشريك بالعمل في الشركة ):



    يحدد الاتفاق في الغالب العمل الذي ينبغي على الشريك القيام به. ومتى تم الاتفاق على ان يقدم حصته عملا فانه يلتزم بتقديم عمله طوال المدة المتفق عليها , لان الالتزام بتقديم العمل هو التزام مستمر التنفيذ يدخل الزمن عنصرا جوهريا فيه فلا يمكن تقديمه دفعة واحدة . فاذا حل بالشريك عائق يمنعه من مزاولة العمل بصورة دائمية كأن اصابته عاهة او مرض او صدر حكم ضده بالحبس فأنه يعتبر متخلفا عن اداء الحصة ويفسخ عقد الشركة بالنسبة له.

    ولا يستطيع مقدم الحصة بالعمل ان يتنازل عن حصته لآخر . لان وجود هذه الحصة مرتبط بوجود الشريك الذي يقدمها . فاذا زال هذا الشريك واراد الخروج عن الشركة فان الحصة تزول ايضا .

    ويجب على الشريك ان يكرس عمله لخدمة الشركة . فلا يجوز له ان يزاول نفس العمل لحسابه الخاص او لحساب الغير لأن هذا يعد منافسة لاعمال الشركة . فاذا قام الشريك بمثل العمل الذي تعهد بتقديمه للشركة وحقق منه ارباحا فأن هذه الارباح تكون حقا للشركة ويجب ان يقدم لها حسابا عما كسبه من وقت انعقادها وقيامه بمزاولة نوع العمل الداخل في غرضها . ويلتزم ايضا بالتعويض عن أي ضرر لحق الشركة بسبب ذلك.

    ولكن يكون للشريك الحق في ان يمارس أي عمل لاعلاقة له بنشاط الشركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك وبشرط ان لا يؤثر قيام الشريك بهذا العمل على قدرته في اداء العمل الذي قدمه كحصة . كذلك يكون حقا خالصا للشريك ما يكون قد حصل عليه من جهوده الذهنية او الفنية كبراءة الاختراع او حقوق التأليف الا اذا اتفق على خلاف ذلك.

    والشريك بالعمل هو كغيره من الشركاء يساهم في الشركة وحصته قابلة للتقويم بالنقد على اساس المنفعة التي تعود على الشركة من عمله طوال المدة التي يقدم فيها هذا العمل , لذا فأنه يشترك مع غيره من الشركاء في اقتسام الفائض من موجودات الشركة عند انقضائها بانتهاء المدة المحددة لها بعد ان يكون قد قدم عمله طوال المدة المتفق عليها . اما اذا انقضت الشركة قبل حلول الاجل المحدد لها فهذا معناه انه لم يقدم حصته كاملة لذا فانه يأخذ من موجودات الشركة ما يقابل المدة التي قدم العمل خلالها فقط.



    يلاحظ مما تقدم ان الحصص على ثلاثة انواع الا ان رأس مال الشركة يتكون من الحصص النقدية والحصص العينية وحدهما دون حصة العمل . على الرغم من ان حصة العمل قابلة للتقويم بالنقد , ويتم تقويم الحصة ابتداء فيحدد للشريك مقدم الحصة بالعمل نسبة من الارباح , واذا لم تقوم الحصة ابتداء فأن نصيب الشريك يتحدد على اساس المنفعة التي عادت على الشركة من عمل الشريك.

    ولكن رأس المال يمثل الضمان العام للدائنين لذا يجب ان يكون قابلا للتنفيذ الجبري. وما يكون قابلا للتنفيذ الجبري أي الحجز عليه وبيعه هو الحصص النقدية والعينية المقدمة على سبيل التمليك فقط , اما الحصة بالعمل فلا يمكن حجزها و التنفيذ عليها لذا لا تدخل في رأس مال الشركة .

    بناء على ذلك لا يجوز ان تكون حصص جميع الشركاء حصص بالعمل اذ لا بد من وجود حصص نقدية او عينية حتى تكون الذمة المالية للشركة وتكون الضمان العام للدائنين . ويسري هذا الحكم حتى على شركات الاشخاص التي تكون فيها ذمم الشركاء ضامنة لديونها . لانه من الضروري ان يكون للشركة ذمتها المالية الخاصة التي تكون ضمانا لدائنيها فقط ( خلافا لذمم الشركاء التي تكون ضامنة لدائني الشركاء الشخصيين ودائني الشركة).

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 6:45 pm