جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية Empty إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الثلاثاء 29 سبتمبر 2009, 2:21 am

    إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية
    ===================


    أولاً :_ عرض المنقولات :
    يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية
    ثانياً :_ ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة استلام منقولات الزوجية .
    إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها عليها الزوج فإن المادة 334 تنص على أنه (( إذا رفض الدائن "" وهي هنا الزوجة "" دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي .
    ثالثاً :_ تحمل الزوجة مسئولية عدم استلام المنقولات :
    إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونياً فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص المادة 335 على أنه
    ( إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر)
    رابعاً:_ الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات:
    الخطوة الرابعة بعد ذلك هي ما نصت عليه المادة 316 والتي تنص على انه
    (
    إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة )
    خامساً :_ عرض المنقولات عرضاً قانونياً والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
    يتم عرض المنقولات وفقاً لنص المادة 487 مدني التي تنص على أنه ( يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه )
    سادساً :_ في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني :
    في هذه الحالة ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه ( إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
    سابعاً :_ العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبريء الذمة :
    وهذا ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص علي أنه ( يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته).
    ولسيادتكم الحكم المؤيد للمباديء القانونية سالفة البيان
    ====================

    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الأولى _
    مستأنف مستعجل


    في يوم الاثنين الموافق 18/11/1991
    المحكمـة
    وحيث أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق وما دار بالمرافعة تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991 م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7 / 3 / 1986م بمخزن على نفقة المدعى عليها على أن تسلم لها فور طلبها على سند من أن المدعى عليها زوجته ومدكلبته بالعقد الصحيح ، وعلى أثر خلاف بينهما تركت مسكن الزوجية وأنه كان قد وقع علي منقولات جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته من هذه المنقولات أقام الدعوى .
    وبجلسة 20 / 4 / 1991 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الوصول إلى طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعي عليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هي تلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7 / 3 / 1986 من عدمه .
    ولم يقبل المدعي هذا الحكم فأقام الاستئناف الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة واستند إلي سببين :
    1 _
    مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق أن انذر المستأنف ضدها وعرض عليها المنقولات إلا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس دعواه على نص المادة 448/2 التي يجيز له اخذ ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي .
    2 _
    خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص في نص المادة 45 من قانون المرافعات في حين أن سند الدعوى هو نص المادة 448/2 مرافعات.
    وحيث أن الاستئناف تداول على النحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم
    وحيث أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم إعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ، كما تنص المادة 336 مدني على انه إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء بإيداعه .
    ولما كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة بقائمة جهاز الزوجية المؤرخة 7 / 3 / 1986 م على زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها على يد محضر في 17 / 1 / 1991 م مصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد أو شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فإن المحكمة تستشف من ذلك أن عرض المستأنف لمنقولات الزوجة كان جديا وصحيحا ويتوافر لذلك موجب الإيداع .
    لما كان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضه في مثل هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذي يعينه القاضي.....
    إذ يقوم العرض حقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات ( المادتين 334 و 339 ) لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعين إجابة المستأنف إلى طلبه إيداع المنقولات في مكان مناسب على نفقة المستأنف ضدها حتى تسلمها وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل على سند أن الوصول إلى طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه يكون قد اخطأ في تطبق القانون ذلك أن الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل التداعي والمعينة بالذات بالقائمة المؤرخة 7 / 3 /1986 في مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفين وبنفقات على المستأنف ضدها ( الدائنة ) كما يقتضي بذلك بنص المادة 335 مدني ( يراجع في كل ما تقدم وسيط السنهوري _ الجزء الثالث المجلد الثاني _ في انقضاء الالتزام _ طبعة نادي القضاة _ ص 853 وما بعدها ) .
    وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملا بالمادتين 184 ،،، 240 مرافعات .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة في مادة مستعجلة
    بقبول الاستئناف شكلا.
    وفي الموضوع بإلغاء حكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيص للمدعي بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7 / 3 /1986 بمكان أمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع على ذمة المستأنف ضدها وعلي نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها وفقا للإجراءات المقررة قانوناً وعلى المحضر أن يحرر محضر بإيداع الأشياء المودعة أو استلامها وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنية مقابل أتعاب محاماة .
    أمين السر

    رئيس المحكمة

    __________________

















    أحكام نقض فى تبديد المنقولات
    مصر - النقض الجنائي - طعن رقم 8845 - سنة قضائية 61 - سنة المكتب الفني 49 - رقم الصفحة 992

    تبديد
    برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا نائبى رئيس المحكمة ومحمد ناجى و هشام البطويسى.

    1
    لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه ، لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى بابا السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليها والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والمفرادات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى ............... بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ، وقد استشكل فى هذا الحكم وقدم بجلسة ....................... إقراراً موثقاً بالشهر العقارى من المجنى عليها بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ، فقضى فى الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى فى هذا الطعن بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول ـ الذى أثارته النيابة العامة ـ يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، ولاينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل ـ وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع وأشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية ـ وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظها لكيان الأسرة وهو معنى يفيد باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق . لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية فى القضيتين . لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجنى عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها ، يعنى نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية . مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية غير ذى موضوع.


    طعن رقم 8845 لسنة 61 قضائية جلسة 5/10/1998





    مصر - النقض الجنائي - طعن رقم 62257 - سنة قضائية 59 - سنة المكتب الفني 43 - رقم الصفحة 704

    تبديد
    برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة عضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.

    1)
    لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على ان " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعة إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أيه حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد _ مثار الطعن _ ولوقوعها كالسرقة إضرار بمال من ورد ذكرهم بذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجنى عليها مع زوجها الاطاعن وهو ما يعنى تنازلها عن دعواها، وكان هذا النزول _ الذى يتسع له وجه الطعن _ قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها .

    (
    الطعن رقم 62257 لسنه 59 ق ، جلسة 1992/9/7 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 21 مايو 2024, 5:31 am