جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Empty تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الخميس 01 أكتوبر 2009, 3:21 am

    ,
    ورد كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان المؤرخ ديسمبر 1998 أشار فيه إلى انه في الحالات التي تشتبه فيها مكاتب الصحة في أن تكون الوفاة غير طبيعية وتقوم بإخطار النيابة العامة بدائرتها يتأخر إصدار تصريح الدفن في أيام الأجازات مما يترتب عليه إثارة مشاكل بين المواطنين أصحاب الشأن والعاملين بمكاتب الصحة والتي يستمر العمل بها أيام الأجازات والعطلات الرسمية .
    ولما كان تأخير دفن جثة المتوفى بغير مبرر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى .
    لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة فور عرض المحاضر التي تنطوي على حالات وفاة ولم تشر إلى وجود شبهة جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى سرعة إصدار قرار بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري وأن يضمنوا قرار الندب التصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهة تدعو لخلاف ذلك ، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن .
    تحريرا في 29 /12 /1998
    المستشار / رجاء العربي
    ,
    ورد كتاب السيد وزير الداخلية المؤرخ 13/11/1998 بشان تصدي إدارات وأقسام المرور بكل حزم للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون المرور وتشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو ينجم عنها أضرارا بالبيئة أو تعطيلا لحركة المرور أو إعاقته ، وما قد يتطلبه ذلك من سحب تراخيص مرتكبي هذه الجرائم لمدة شهر إعمالا لأحكام المادة 72 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل وان بعض النيابات تصدر أوامرها فيما يقدم لها من تظلمات في هذا الشأن بتسليم التراخيص لأصحابها من سراي النيابة مباشرة دون الرجوع إلى إدارات أو أقسام المرور للوقوف منها على حقيقة المخالفة المنسوبة وأسباب إصدار قرار سحب الترخيص .
    ولما كان الحزم في تطبيق أحكام قانون المرور هو في حقيقة الأمر حماية للمواطن في استعماله للطريق العام ومنع ما قد ينجم من خطر يصاحب الاستعمال الخاطئ يسبب أضرارا في الأرواح والأموال قد تكون جسيمة بالإضافة إلى أن الالتزام بهذه الأحكام يمثل مظهرا حضاريا وضرورة من ضروريات الاقتصاد القومي لما له من اثر كبير في الإنتاج ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى أن يضعوا نصب أعينهم حين البت في التظلم من سحب التراخيص إعمالا لنص المادة 73 من قانون المرور مراعاة أن يتناسب القرار الصادر مع الجريمة التي ارتكبت وملابساتها التي أدت إلى سحب الترخيص دون إخلال بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة المشار إليها .
    تحريرا في 11 /11 /1998
    المستشار / رجاء العربي
    يناير 10th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, تنبيه لاعضاء النيابة, كتب دورية 1998, نيابة عامة,
    ,
    ورد كتاب مصلحة الضرائب – الإدارة المركزية للحصر والإقرارات المؤرخ 18/6 /1998 مرفقا به الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1998 لرئيس المصلحة بشأن قواعد تطوير نظام صرف الكفالات والإيداعات والمضبوطات والذي عدل جهات الاختصاص بإبداء الرأي في صرف الأموال المتعلقة بالغير التي يزيد قيمتها على مائة جنيه لأصحابها وإلزام تلك الجهات بضرورة الرد على تلك الإخطارات خلال عشرة أيام من وصول الإخطارات إليها .
    لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة استطلاع رأي الإدارة العامة لتجميع البيانات بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية – والمناطق الضريبية بالنسبة إلى المحافظات الأخرى – فإن تعددت المناطق داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول قبل صرف أية مبالغ أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها متى زادت قيمتها على مائة جنيه وعلى أن يعتبر عدم رد هذه الجهات على إخطارات النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها على رد المبالغ المطلوبة لأصحابها ، ويراعى أن تتضمن إخطارات النيابة لتلك الجهات كافة البيانات والضوابط المشار إليها في الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1986 .
    تحريرا في 15 /9 /1998
    المستشار / رجاء العربي
    يناير 5th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تنبيه لاعضاء النيابة, كتب دورية 1998, نيابة عامة,
    ,


    تلاحظ أن بعض السادة أعضاء النيابة دأبوا على نشر أسمائهم وصورهم بالصحف بمناسبة ما ينشر من أخبار لحوادث وبلاغات يجري تحقيقها بالنيابة أو عند التصرف فيها أو ما يصدر فيه من أحكام .

    ولما كان المشرع قد أناط بالنيابة العامة حماية مصالح المجتمع باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية ولا تأخذ النيابة خلال مرحلة التحقيق جانب الاتهام بقدر ما تسعى في تلك المرحلة إلى كشف الحقيقة وصولا إلى وجه الحق – في حياد مطلق – فإذا ما ترجح لديها أدلة الثبوت باشرت دورها كسلطة اتهام بإحالة المتهم إلى المحاكمة .

    وأن في نشر أسماء أعضاء النيابة أو صورهم في تلك المناسبات وفي غير حالات الاقتضاء أو ضرورة تجيز ذلك ، ما هو من شأنه أن يؤثر في اعتبارات حسن سير العدالة أو يمس أيا من الضمانات التي يتعين على النيابة كفالتها تحقيقا لاعتبارات العدالة .

    الأمر الذي نرى معه دعوة السادة أعضاء النيابة إلى تجنب مد وسائل الإعلام المختلفة بأسمائهم أو صورهم بمناسبة ما ينشر فيها من حوادث أو أخبار أو تحقيقات أو أحاديث تتعلق بما يجري من تحقيقات أو تصرفات إلا في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك وبعد عرض الأمر علينا لإجازته .



    تحريرا في 8 /3 /1998



    المستشار رجاء العربي
    يناير 5th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تنبيه لاعضاء النيابة, كتب دورية 1998, نيابة عامة,
    ,
    ,
    تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بمناسبة التفتيش على بعض النيابات أنها دأبت على تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات مباشرة بتشكيل لجان لفحص بعض الموضوعات أو استدعاء أحد أعضاء الجهاز لإبداء رأي فني ف موضوع معين دون إتباع القواعد والإجراءات المنظمة في هذا الشأن .
    وإذ كانت المادة 513 من التعليمات القضائية تنص على انه : ” إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك إلا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه ” .
    وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فان في مخاطبة أو الاستعانة بأي من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات أو استدعائهم مباشرة لاستطلاع رأيهم الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات بغير طلب من السيد المستشار النائب العام بعد رفع الأمر إليه ما يشكل مخالفة لما تقضي به التعليمات القضائية المنظمة في هذا الشأن .
    وحيث أنه التزاما بما تقضي به تلك التعليمات واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية إلى ضرورة الالتزام على وجه الدقة بما تقضي به المادة 513 من التعليمات القضائية والتقيد بما تفرضه من ضوابط وأحكام في تنظيم إجراءات الاتصال والتعامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات .
    تحريرا في 4 /2 /1998
    المستشار / رجاء العربي
    ,
    بالإشارة إلى كتاب مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بشأن الأحكام التي تسجل بصحف الحالة الجنائية بمناسبة تطوير العمل بالمصلحة ، وإنشاء مشروع الحاسب الآلي للبصمات وما يقتضيه التطوير من ضرورة أن تستوفى صحف الأحكام التي ترد للمصلحة لبصمات المحكوم عليهم حتى يمكن تغذية قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي والتي تعتمد أساسا على الكشف بالبصمات .
    ونظرا لأن معظم صحف الأحكام التي ترد للمصلحة من مختلف أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية تكون غير مستوفاة لبصمات المحكوم عليهم مما من شانه أن يعوق إجراءات التطوير وتحديث نظم التسجيل من خلال إتباع أساليب الميكنة ، من ثم فانه في إطار التنسيق والتعاون بين النيابة العامة ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتمكينها من استكمال مسيرة التطوير .
    فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية إلى ضرورة التمسك بإلزام أقسام ومراكز الشرطة – قدر الإمكان – بإرفاق نماذج صحف الأحكام بالمحاضر مستوفاة لبصمات المتهمين عند عرضهم على النيابة ، مع مراعاة التحقق كذلك من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بتلك الصحف عند إخطار مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بها لضمان دقة وسلامة إجراءات التسجيل .
    صدر في 29 / 11 / 1997
    النائب العام
    المستشار / رجاء العربي
    ,
    سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل متضمنا دعوة السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة تطبيق ما تضمنه القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من أحكام في سبيل تحقيق المزيد من الرعاية والحماية للطفولة .
    وكان من بين ما تضمنه الكتاب الدوري سالف البيان الإشارة إلى الظرف المشدد للعقوبة والمنصوص عليه في المادة 116 مكررا من قانون الطفل بزيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
    وإذ نؤكد على ضرورة إعمال المادة 116 مكررا من قانون الطفل ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
    1 – أن الظرف المشدد للعقوبة - زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل في الجرائم التي تقع على الطفل – والمنصوص عليه في المادة 116 مكررا من قانون الطفل يتحقق في إحدى الحالتين الآتيتين :
    أ – وقوع الجريمة من بالغ على طفل .
    ب - إذا ارتكب الجريمة على الطفل احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
    2 – يجب عند إسباغ القيود والأوصاف - في القضايا التي يتوافر فيها الظرف المشدد للعقوبة في إحدى الحالتين السالف ذكرهما في البند السابق – تضمين القيد المادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – إلى جانب مواد القانون المنطبق – والإشارة في وصف التهمة إلى أن الجريمة وقعت حال كونه ” المجني عليه طفلا ” .
    3 – يجب مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع على الطفل مراجعة دقيقة للوقوف على مدى توافر الظرف المشدد للعقوبة على النحو السالف بيانه وقيام المحكمة بإنزال العقوبة المشددة على المحكوم عليه ، مع اتخاذ طريق الطعن المناسب على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لحكم القانون
    والله ولي التوفيق ،،،،
    صدر في 4 / 11 / 2008
    النائب العام
    المستشار / عبد المجيد محمود
    ,
    تبين لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب أن بعض النيابات الجزئية بالمحافظات المختلفة تتولى التصرف في قضايا التهرب من ضريبة المبيعات دون الرجوع إليها بالمخالفة لنصوص المواد 1634 ، 1635 ، 1637 من التعليمات القضائية .
    ولما كان مفاد نصوص المواد سالفة الذكر أن نيابة مكافحة التهرب من الضرائب تختص بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من جرائم تتعلق بمختلف القوانين الضريبية - ومن بينها قضايا التهرب من ضريبة المبيعات - وذلك تأسيسا على أن ما أوردته المادة 1634 من تحديد لبعض القوانين الضريبية إنما ورد في هذا الشأن على سبيل المثال لا الحصر .
    وان تتولى النيابة المذكورة تحقيق ما يقع من تلك الجرائم في أي جهة أخرى ، أو أن تقوم النيابة بالجهة الأخرى بتحقيق هذه الجرائم في دوائر اختصاصهم ، مع إخطار نيابة مكافحة التهرب الضريبي فور تبليغهم بها ، وتقوم النيابة الكلية بإرسال تلك القضايا فور الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب مشفوعة بمذكرة للرأي .
    وتطبيقا لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة الالتزام بما تقضي به أحكام المواد سالفة الذكر ، والتقيد بما تضمنته من مبادئ تتعلق بتحقيق تلك الجرائم والتصرف فيها .
    صدر في 30 / 12 / 1996
    النائب العام
    المستشار / رجاء العربي
    ,
    لما كان حق الإطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي وذلك تمكينا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونا .
    وتطبيقا لذلك نظمت المواد 605 ، 612 ، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق ، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملا كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة .
    وبناء على ما تقدم ، ونزولا على تلك الاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الإطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية وذلك تمكينا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن .
    صدر في 3 / 12 / 1996
    النائب العام
    المستشار / رجاء العربي


    تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_farao تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_farao تعليمات النيابة العامة....... هام جدا جدا Icon_farao

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 02 مايو 2024, 9:49 am