موجز الدفوع
فى البداية يجب ان نوضح انه توجد دفوع متعلقة بالنظام العام ودفوع غير متعلقة بالنظام العام والفرق ان الدفوع المتعلقة بالنظام العام تبدى فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعى او الوظيفى او القيمى اما الاخرى كالدفع بعدم الاختصاص المحلى يجب ان يبدى الدفع بداءة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فيه
تعريف الدفوع :- الدفع هو ما يجيب به الخصم على دعوى خصمة
انواع الدفوع :-
1- دفوع موضوعية - وهى الخاصة بموضوع الدعوى والموجهة الى اصل الحق المدعى به ولذلك يجب توافر شرط المصلحة والصفة والحكم الصادر فى الدفع الموضوعى ينهى النزاع على اصل الحق وهذا الحكم يحوز حجية الشئ المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع , كما ان الحكم الصادر فى الدفع الموضوعى يستأنف وتفصل فيه محكمة الاستئناف
2- الدفوع الشكلية - هى الدفوع المتعلقة بالاجراءات فهى لاتوجة الى اصل الحق المدعى به ولا الى موضوع الدعوى
صفات الدفوع الشكلية ":-
1- تبدى قبل التكلم فى الموضوع اى قبل بدء النزاع والا سقط الحق فى الادلاء بها
2- اوجب المشرع ابداء جميع الدفوع الشكلية معا وباسبابها قبل التكلم فى الموضوع والا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام
3- المحكمة تفصل فى الدفع الشكلى قبل لبحث فى الموضوع
4- الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يمس اصل الحق وبالتالى لا يترتب علية انهاء النزاع وانما يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة ومن ثم يجوز تجديد الخصومة مع مراعاة الاجراءات الصحيحة
5- ولاية المحكمة الاستئنافية تقتصر على مجرد اعادة النظر فى الدفع الشكلى ولا يجوز لها ان تفصل فى الموضوع ان هى الغت الحكم المستأنف بل عليها اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها
6- الحكم الصادر فى الدفع الشكلى يعد حكما فرعيا
ملاحظات /
- التمسك بالتأجيل للاطلاع والاستعداد لا يسقط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية
- الدفوع الشكلية التى تبدى ولو بعد التكلم فى الموضوع :-
1- الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وتبدى فى اى حالة عليها الدعوى ولو فى النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعى او الوظيفى او القيمى
2- الدفوع الشكلية التى ينشأ الحق فى التمسك بها بعد التكلم فى الموضوع كالدفع باسقاط الخصومة بسبب وقف السير فيها مدة سنة
او الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب بقائها مشطوبة 60 يوم
3- التمسك بانعدام الاجراء يبدى فى اية حالة تكون عليها الاجراءات مثل الدفع بانعدام الخصومة لاقامتها على متوفى
4- التمسك بعدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى
الدفوع الشكلية تكون فى الاختصاص , بطلان الصحيفة , اجراءات الاثبات
سؤال - هل يجوز لمن تدخل منضما فى دعوى ان يدفع بعدم الاختصاص الذى لم يدفع به المدعى علية من قبل الكلام فى الموضوع ؟
الجواب / لا يجوز لان الحق سقط لانه تدخل فى الدعوى بالحالة التى عليها وقت تدخله
ملحوظة - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى اى حالة عليها الدعوى لانه متعلق بالنظام العام
3- الدفع بعدم القبول :- هو الدفع الذى لا يوجه الى الاجراءات ولا الى الحق المدعى به بل هو انكار سلطة المدعى فى استعمال الدعوى (هو نوع وسط بين الفع الموضوعى والدفع الشكلى )
هذا الدفع متعلق بشروط قبول الدعوى ( الصفة والمصلحة ) ويجوز ابداؤه فى اى مرحلة عليها الدعوى لانه متعلق بالنظام العام (تعديل القانون الصادر عام 1996 بجعل الصفة والمصلحة من النظام العام )
سؤال / اذا رفعت دعوى على غير ذى صفة ( المدعى عليه غير ذى صفة ) ودفع بعدم القبول ما قرار المحكمة ؟
الجواب / يجوز التأجيل للتصحيح واعلان ذى الصفة ويجوز المحكمة ان تحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تزيد عن 200 جنية اذا تبين لها ان المدعى لم يكن له عذر فى خطئة وتصحيح الصفة لا يخل بمواعيد التقادم والسقوط والطعن
فى البداية يجب ان نوضح انه توجد دفوع متعلقة بالنظام العام ودفوع غير متعلقة بالنظام العام والفرق ان الدفوع المتعلقة بالنظام العام تبدى فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعى او الوظيفى او القيمى اما الاخرى كالدفع بعدم الاختصاص المحلى يجب ان يبدى الدفع بداءة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فيه
تعريف الدفوع :- الدفع هو ما يجيب به الخصم على دعوى خصمة
انواع الدفوع :-
1- دفوع موضوعية - وهى الخاصة بموضوع الدعوى والموجهة الى اصل الحق المدعى به ولذلك يجب توافر شرط المصلحة والصفة والحكم الصادر فى الدفع الموضوعى ينهى النزاع على اصل الحق وهذا الحكم يحوز حجية الشئ المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع , كما ان الحكم الصادر فى الدفع الموضوعى يستأنف وتفصل فيه محكمة الاستئناف
2- الدفوع الشكلية - هى الدفوع المتعلقة بالاجراءات فهى لاتوجة الى اصل الحق المدعى به ولا الى موضوع الدعوى
صفات الدفوع الشكلية ":-
1- تبدى قبل التكلم فى الموضوع اى قبل بدء النزاع والا سقط الحق فى الادلاء بها
2- اوجب المشرع ابداء جميع الدفوع الشكلية معا وباسبابها قبل التكلم فى الموضوع والا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام
3- المحكمة تفصل فى الدفع الشكلى قبل لبحث فى الموضوع
4- الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يمس اصل الحق وبالتالى لا يترتب علية انهاء النزاع وانما يترتب عليه انقضاء الخصومة القائمة ومن ثم يجوز تجديد الخصومة مع مراعاة الاجراءات الصحيحة
5- ولاية المحكمة الاستئنافية تقتصر على مجرد اعادة النظر فى الدفع الشكلى ولا يجوز لها ان تفصل فى الموضوع ان هى الغت الحكم المستأنف بل عليها اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها
6- الحكم الصادر فى الدفع الشكلى يعد حكما فرعيا
ملاحظات /
- التمسك بالتأجيل للاطلاع والاستعداد لا يسقط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية
- الدفوع الشكلية التى تبدى ولو بعد التكلم فى الموضوع :-
1- الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وتبدى فى اى حالة عليها الدعوى ولو فى النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعى او الوظيفى او القيمى
2- الدفوع الشكلية التى ينشأ الحق فى التمسك بها بعد التكلم فى الموضوع كالدفع باسقاط الخصومة بسبب وقف السير فيها مدة سنة
او الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب بقائها مشطوبة 60 يوم
3- التمسك بانعدام الاجراء يبدى فى اية حالة تكون عليها الاجراءات مثل الدفع بانعدام الخصومة لاقامتها على متوفى
4- التمسك بعدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى
الدفوع الشكلية تكون فى الاختصاص , بطلان الصحيفة , اجراءات الاثبات
سؤال - هل يجوز لمن تدخل منضما فى دعوى ان يدفع بعدم الاختصاص الذى لم يدفع به المدعى علية من قبل الكلام فى الموضوع ؟
الجواب / لا يجوز لان الحق سقط لانه تدخل فى الدعوى بالحالة التى عليها وقت تدخله
ملحوظة - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى اى حالة عليها الدعوى لانه متعلق بالنظام العام
3- الدفع بعدم القبول :- هو الدفع الذى لا يوجه الى الاجراءات ولا الى الحق المدعى به بل هو انكار سلطة المدعى فى استعمال الدعوى (هو نوع وسط بين الفع الموضوعى والدفع الشكلى )
هذا الدفع متعلق بشروط قبول الدعوى ( الصفة والمصلحة ) ويجوز ابداؤه فى اى مرحلة عليها الدعوى لانه متعلق بالنظام العام (تعديل القانون الصادر عام 1996 بجعل الصفة والمصلحة من النظام العام )
سؤال / اذا رفعت دعوى على غير ذى صفة ( المدعى عليه غير ذى صفة ) ودفع بعدم القبول ما قرار المحكمة ؟
الجواب / يجوز التأجيل للتصحيح واعلان ذى الصفة ويجوز المحكمة ان تحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تزيد عن 200 جنية اذا تبين لها ان المدعى لم يكن له عذر فى خطئة وتصحيح الصفة لا يخل بمواعيد التقادم والسقوط والطعن
السبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح
» عايز اضمن حقي
الإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح
» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
الثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود
» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
الخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى
» تسجيل عقد ابتدائي
الجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek
» رمضان كريم
الخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin
» lمصيف مطروح
السبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek
» لاغتصــــــــــــــاب
الخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي
» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
الخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي