الخدمة:
الحصول على بطاقة القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو إعادة القيد
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الهيئة بالإسكندرية - فرع بورسعيد - فرع الشرقية) استلام مستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً: المستندات والأوارق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س وكلاء) موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو من له توكيل عام رسمى أو تفويض من صاحب الشأن بصحة توقيع من البنك.
2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى/ النطاق الجغرافي والسلعي / مسئولية أطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل بالالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأي تغيير يطرأ على العقد.
3- إذا كان التوكيل صادر من شركة أجنبية أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولا يجوز أن يكون التوكيل صادر من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينتهي هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محلياً تكون موثقة من الشهر العقارى.
5- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى صالح العمل به ومثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تدخل فى النشاط الأصلي للوكيل.
6- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الأول فقط.
7- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى رقم 362 لسنة 2005
8- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
9- صورة مستند إثبات شخصية، مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
10- قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.
11- التوقيع على نماذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو صحة توقيع من البنك.
ملحوظة:
* فى حالة إعادة القيد يتم تقديم نفس المستندات السابقة مع طلب تحويل التأمين.
* جميع صور المستندات المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
* يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال تسعين يوماً على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وحتى لا يشطب بعد ذلك إدارياً.
ثانياً: المستندات والأوراق المطلوبة لقيد الشركات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س وكلاء) موقع من (صاحب الشأن/المدير المسئول/رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى /النطاق الجغرافي والسلعى / مسئولية أطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقد.
3- إذا كان التوكيل الصادر من شركة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة، ولا يجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محلياً تكون موثقة من الشهر العقارى.
5- مستخرج من السجل التجارى للشركة صالح العمل مبيناً به مقر مركز الشركة الرئيسى ودكلب أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية ضمن نشاطها - رأس مال الشركة لا يقل عن 20000 جنيهاً مصرياً.
6- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه مسجل ومشهر عنه، وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التى أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسى وتكون مطابقة للسجل التجارى.
7- صورة البطاقة الضريبية للشركة بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
8- تقدم الشركة آخر ميزانية لها قدمتها إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لإثبات أن رأس مالها لا يقل عن عشرين ألف جنيه إذا كانت الشركة قديمة ومضى عليها سنة فأكثر، وفى حالة بدء نشاطها تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة.
9- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية.
10- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرجة أسماؤها بالسجل التجارى.
أ- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى (362) لسنة 2005.
ب- مستند إثبات شخصية ومستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى، ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات وتطبق هذه الفقرة على الشركاء الموصيين فى شركات التوصية البسيطة وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص.
ج) قرار قبول الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الوحدات الحكم المحلى ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان (إن وجدت هذه الحالات).
11- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك.
ملحوظة:
* جميع صور المستندات المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
* يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماً على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وحتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً.
الخطوات:
1. تقديم المستندات طبقاً لأحكام القانون رقم (120) لسنة 1982.
2. فحص المستندات.
3. المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4. إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5. المراجعة الفنية للمستندات
6. نسخ البطاقات.
7. مراجعة البطاقات.
8. استلام البطاقات.
9. حفظ الملفات بالأرشيف.
10. إدراج البطاقات بالحاسب الآلي
التكلفة:
1000 جنيه تأمين يقدم مع طلب القيد
500 جنيهاً رسم قيد لأول مرة
15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين
900 جنيهاً ضريبة نوعية عن كل وكيل أو ممثل الشركات الأجنبية أو تجديده
540 جنيهاً ضريبة نوعية عن القيد فى سجل الوكلاء
10 جنيهات رسم استخراج صورة
للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من تاريخ السداد بالخزينة
الحصول على بطاقة القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو إعادة القيد
الجهة:
الإدارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين (المركز الرئيسى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (فرع الهيئة بالإسكندرية - فرع بورسعيد - فرع الشرقية) استلام مستندات فقط وإرسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً: المستندات والأوارق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س وكلاء) موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو من له توكيل عام رسمى أو تفويض من صاحب الشأن بصحة توقيع من البنك.
2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى/ النطاق الجغرافي والسلعي / مسئولية أطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل بالالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأي تغيير يطرأ على العقد.
3- إذا كان التوكيل صادر من شركة أجنبية أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولا يجوز أن يكون التوكيل صادر من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينتهي هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محلياً تكون موثقة من الشهر العقارى.
5- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى صالح العمل به ومثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تدخل فى النشاط الأصلي للوكيل.
6- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الأول فقط.
7- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى رقم 362 لسنة 2005
8- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
9- صورة مستند إثبات شخصية، مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
10- قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.
11- التوقيع على نماذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو صحة توقيع من البنك.
ملحوظة:
* فى حالة إعادة القيد يتم تقديم نفس المستندات السابقة مع طلب تحويل التأمين.
* جميع صور المستندات المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
* يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال تسعين يوماً على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وحتى لا يشطب بعد ذلك إدارياً.
ثانياً: المستندات والأوراق المطلوبة لقيد الشركات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س وكلاء) موقع من (صاحب الشأن/المدير المسئول/رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى /النطاق الجغرافي والسلعى / مسئولية أطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقد.
3- إذا كان التوكيل الصادر من شركة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة، ولا يجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محلياً تكون موثقة من الشهر العقارى.
5- مستخرج من السجل التجارى للشركة صالح العمل مبيناً به مقر مركز الشركة الرئيسى ودكلب أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية ضمن نشاطها - رأس مال الشركة لا يقل عن 20000 جنيهاً مصرياً.
6- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه مسجل ومشهر عنه، وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التى أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسى وتكون مطابقة للسجل التجارى.
7- صورة البطاقة الضريبية للشركة بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
8- تقدم الشركة آخر ميزانية لها قدمتها إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لإثبات أن رأس مالها لا يقل عن عشرين ألف جنيه إذا كانت الشركة قديمة ومضى عليها سنة فأكثر، وفى حالة بدء نشاطها تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة.
9- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية.
10- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرجة أسماؤها بالسجل التجارى.
أ- الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى (362) لسنة 2005.
ب- مستند إثبات شخصية ومستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى، ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات وتطبق هذه الفقرة على الشركاء الموصيين فى شركات التوصية البسيطة وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص.
ج) قرار قبول الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الوحدات الحكم المحلى ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان (إن وجدت هذه الحالات).
11- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك.
ملحوظة:
* جميع صور المستندات المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع.
* يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماً على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وحتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً.
الخطوات:
1. تقديم المستندات طبقاً لأحكام القانون رقم (120) لسنة 1982.
2. فحص المستندات.
3. المراجعة المالية وتحصيل الرسوم.
4. إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم.
5. المراجعة الفنية للمستندات
6. نسخ البطاقات.
7. مراجعة البطاقات.
8. استلام البطاقات.
9. حفظ الملفات بالأرشيف.
10. إدراج البطاقات بالحاسب الآلي
التكلفة:
1000 جنيه تأمين يقدم مع طلب القيد
500 جنيهاً رسم قيد لأول مرة
15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين
900 جنيهاً ضريبة نوعية عن كل وكيل أو ممثل الشركات الأجنبية أو تجديده
540 جنيهاً ضريبة نوعية عن القيد فى سجل الوكلاء
10 جنيهات رسم استخراج صورة
للاتصال:
08006667666
المدة:
48 ساعة من تاريخ السداد بالخزينة
اسم الخدمة : | خدمات الهيئة طلب حصول على بطاقة القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو إعادة القيد |
جهات تأدية الخدمة : | قيد جديد فى الادارة العامة للوكلاء والوسطاء التجاريين |
مكان تأدية الخدمة : | المركز الرئيسى للهيئة ( فرع الهيئة بالإسكندرية - فرع بورسعيد- فرع الشرقية )استلام مستندات فقط وارسالها عن طريق الحافظة وتصدر البطاقة من المركز الرئيسى. |
المستندات المطلوبة : | اولاً: المستندات والاوارق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين 1- استيفاء طلب القيد المقرر (الاستمارة 1س وكلاء) موقع من صاحب الشأن امام الموظف المختص أو من له توكيل عام رسمى أو تفويض من صاحب الشأن بصحة توقيع من البنك . 2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة او الوسطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى/ النطاق الجغرافى والسلعى / مسئولية اطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل بالالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرا على العقد. 3- اذا كان التوكيل صادر من الشركة اجنبية او جهة اجنبية يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الاجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمتة حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولا يجوز ان يكون التوكيل صادر من شركة اجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينتهى هذا التوكيل. 4- عقود الوكالة الصادرة محليا (اشخاص - شركات قطاع اعمال عام) تكون موثقة من الشهر العقارى اما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة. 5- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى صالح العمل بة و مثبت به ان اعمال الوكالة التجارية تدخل فى النشاط الأصلى للوكيل. 6- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الأول فقط. 7-الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزارى رقم 362 لسنة 2005. 8- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجارى. 9- صورة مستند إثبات شخصية/ مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او المعاملة العسكرية او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويجب ان يكون قد مضى عليها اكثر من عشر سنوات (لإثبات الجنسية). 10- قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام او قطاع الأعمال العام ويجب ان يكون قد مضى على تركه العمل سنتان. 11- التوقيع على نماذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أمام الموظف المختص ممن لة حق الإدارة و التوقيع او صحة توقيع من البنك. ملحوظة: * فى حالة إعادة القيد يتم تقديم نفس المستندات السابقة مع طلب تحويل التأمين. * جميع صور المستندات المقدمة يجب ان تكون مصحوبة بالاصل للاطلاع. * يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماالسابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد وحتى لايشطب بعد ذلك إداريا. * تفويض لمقدم الطلب من صاحب الشأن بصحة التوقيع من البنك أو توكيل عام رسمى أو توكيل قضايا ثانياً: المستندات والاوراق المطلوبة لقيد الشركات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين 1- استيفاء طلب القيد المقرر ( الاستمارة 1س وكلاء)موقع من (صاحب الشأن/المديرالمسئول/رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب)امام الموظف المختص أو من له توكيل عام رسمى أو تفويض بصحة توقيع من البنك . 2- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة او الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى /النطاق الجغرافى والسلعى / مسئوليه اطراف العقد / السلع التى يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرا على العقد. 3- اذا كان التوكيل الصادر من شركةاجنبية يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمتة حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولا يجوز ان يكون التوكيل صادر من شركة اجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل. 4- عقود الوكالة الصادرة محليا(اشخاص - شركات قطاع اعمال)تكون موثقة من الشهر العقارى او الشركات الحكومية (قطاع عام)فيكتفى بخاتم شعار الدولة. 5- مستخرج من السجل التجارى للشركة صالح العمل مبينا به مقر مركز الشركة الرئيسى ودكلب اعمال الوكالة او الوساطة التجارية ضمن نشاطها - رأس مال الشركة لا يقل عن 20000 جنية مصرى. 6- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى ادخلت عليه مسجل ومشهر عنه وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التى اشهر بها عقد الشركة ونظامها الاساسى وتكون مطابقة للسجل التجارى. 7- صورة البطاقة الضريبية للشركة بياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجارى (تعفى شركات القطاع العام من ذلك). 8- تقدم الشركة اخر ميزانية لها قدمتها الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لاثبات ان رأس مالها لا يقل عن عشرون الف جنية (20000 جنية)اذا كانت الشركة قديمة ومضى عليها سنة فأكثر وفى حالة بدء نشاطها تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة بأسم الشركة (وتعفى شركات القطاع العام من ذلك). 9- شهادة خبرة فى مجال التوكيل من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية(وتعفى شركات القطاع العام من ذلك). 10- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس واعضاء مجلس الإدارة ومن لهم الحق الإدارة والتوقيع والمدرجة اسماؤها بالسجل التجارى (تعفى شركات القطاع العام من ذلك) أ- الإقرار الخاص للقيد طبقاً لقرار الوزارى 362 لسنة 2005. ب- مستند إثبات الشخصية - مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية و إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى يجب أن يكون قد مضى أكثر من عشر سنوات على إكتساب الجنسية المصرية و تطبق هذه الفترة على الشركاء الوصيين فى شركات التوصية البسيطة و تعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص . ج) قرار قبول الاستقالة او قرار إنهاء الخدمة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او المؤسسات او الهيئات العامة او الوحدات الحكم المحلى ويجب ان يكون قد مضى على تركة العمل سنتان ( هذا ان وجدت هذة الحالات. 11- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ممن لة حق الإدارة و التوقيع أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك. ملحوظة: * جميع صور المستندات المقدمة يجب ان تكون مصحوبة بالأصل للاطلاع. * يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوماالسابقة على نهاية القيد حتى لاتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوم اللاحقة على نهاية القيد وحتى لايشطب القيد بعد ذلك إداريا. |
إجراءات تأدية الخدمة : | - تقديم المستندات طبقا لاحكام القانون رقم (120) لسنة 1982. 2- فحص المستندات. 3-المراجعة المالية وتحصيل الرسوم. 4- إعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم. 5-المراجعة الفنية للمستندات 6-إدخال المستندات بالحاسب الالى 7- اصدارالبطاقات. 8- مراجعة البطاقات. 9- استلام البطاقات. 10- حفظ الملفات بالأرشيف. |
زمن تأدية الخدمة : | 24 ساعة من تاريخ السداد بالخزينة. |
الرسوم المطلوبة : | 1000 جنية (الف جنية فقط)تأمين يقدم مع طلب القيد 500 جنية (خمسمائة جنيها فقط) رسم قيد لاول مرة 15 جنية (خمسة عشر جنيها فقط) رسم نقابة تجاريين 10 جنية (عشرة جنيها فقط) رسم استخراج صورة |
السبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح
» عايز اضمن حقي
الإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح
» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
الثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود
» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
الخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى
» تسجيل عقد ابتدائي
الجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek
» رمضان كريم
الخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin
» lمصيف مطروح
السبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek
» لاغتصــــــــــــــاب
الخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي
» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
الخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي