جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


إتفاق التحكيم وشروط صحته Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
إتفاق التحكيم وشروط صحته Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
إتفاق التحكيم وشروط صحته Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
إتفاق التحكيم وشروط صحته Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
إتفاق التحكيم وشروط صحته Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
إتفاق التحكيم وشروط صحته Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
إتفاق التحكيم وشروط صحته Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
إتفاق التحكيم وشروط صحته Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
إتفاق التحكيم وشروط صحته Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
إتفاق التحكيم وشروط صحته Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    إتفاق التحكيم وشروط صحته

    حسين عبداللاهي
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 63

    إتفاق التحكيم وشروط صحته Empty إتفاق التحكيم وشروط صحته

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي الأربعاء 25 أغسطس 2010, 9:43 pm

    إتفاق التحكيم وشروط صحته
    التحكيم هو طريق الزامى بالنسبة لمن اختاره وتكون البداية هى إتفاق التحكيم والذى يعد حجر الزاوية فى عملية التحكيم، فإتفاق التحكيم كغيره من سائر العقود التى لا تنعقد إلا بالرضاء وبتوافر الأهلية ، فضلا عن ضرورة صياغتة كتابياً وإلا كان باطلاً طبقا لنص المادة 12 تحكيم .ولا يلزم فى هذا الشأن إبرام عقد تحكيم منفصلاً بل يمكن أن يأخذ الإتفاق صورة شرط تحكيم يتضمنه أى عقد من العقود ،فإتفاق التحكيم قد يرد كبند من بنود العقد المبرم بين الأطراف أو فى ورقة ملحقة به تنص على إلتجائهم إلى التحكيم دون القضاء بشأن ما قد ينشب مستقبلاً حول العقد المبرم بينهم من منازعات ويسمى هذا الاتفاق "شرط التحكيم" وقد يتم الإتفاق على الإلتجاء إلى التحكيم بعد أن يثور النزاع فعلاً ويسمى هذا الإتفاق فى هذه الحالة"مشارطة التحكيم"، وفى جميع الأحوال يجب أن يصاغ إتفاق التحكيم بشكل لا لبس فيه حتى لا يؤدى هذا إلى إستحالة إعمال إتفاق التحكيم ، و لا فرق بين الصورتين من حيث إلزام من إرتبط وفقا لأيهما بالمضى فى طريق التحكيم عند إثارة النزاع .ولم يشترط قانون التحكيم المصرى بيانات معينة يتعين أن يتضمنها إتفاق التحكيم فيما عدا ما نصت عليه المادة رقم 10 فى فقرتها الثانية من ضرورة أن تشمل مشارطة التحكيم على المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا إذ يأتى تحريرها بعد قيام النزاع فعلاً ومن ثم ينبغى تعين موضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى فيما بعد مراقبة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم، أما شرط التحكيم فإنه لا يتصور بطبيعة الحال أن يتضمن هذا البيان لأن النزاع لم يكن قد بدأ بعد .
    (نقض مدنى 26 مارس 1981 مجموعة النقض لسنة 32 صفحة953) .
    وبهذه الصفة الإلزامية يختلف التحكيم عن غيره من الصور كالصلح أو التوفيق حيث أن الإتفاق على مبدأ التحكيم يقيد الأطراف فلا يملك أيهما أن يعدل عنه ،فمن أقدم عليه لا يملك التراجع عنه فيُلزم بالسير فيه حتى نهايته ،أما الإتفاق على مبدأ الصلح أو التوفيق فلا يلزمهما إذ يملك أيهما الإلتجاء إلى القضاء لحل النزاع رغم الإتفاق دون تثريب عليه وذلك عكس مبدأ التحكيم إذ يمتنع على الأطراف الذين إتفقوا عليه اللجؤ إلى القضاء فقد نصت المادة 13 من قانون التحكيم المصرى على أنه "يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى" ولكن لا يعنى هذا إقصاء القضاء تماماً عن الفصل فى النزاع فلا يحول إتفاق التحكيم من إحتفاظ القضاء بإصدار قراراته فيما يطلب منه من تدابير وقتية أو تحفظية تتعلق به سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء السير فيها وهو ما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم المصرى .


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 7:35 pm