مذكرات دعاوى الخلع
( مذكرات الزوجة – مذكرات الزوج )
مشتملة علي منهما والرد عليها دفوع كل
مذكرة بدفاع
السيدة / …………………………… مدعية
ضـــد
السيد / ……………………… مدعي علية
في الدعوى رقم … لسنة ……
شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …
موضوعها
طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسلمة مدكلب بها
أولا 00 واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة .
ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية
1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
2- أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
1- أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي .
ثالثاً 00 طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .
وكيل المدعية
المحامي
مذكرة بدفاع
السيدة / …………………………… مدعية
ضـــد
السيد / ……………………… مدعي علية
في الدعوى رقم … لسنة ……
شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …
موضوعها
طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسلمة غير مدكلب بها
أولا 00 واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ولم تزف إليه ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً.
ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية
1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
1.أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
2.أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ولا يحول دون أنها لم تزف إليه إذ أن نص المادة 20 لم يفرق بين الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدكلب بها ، ما دام الشقاق النفسي قائم .
ثالثاً 00 طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .
وكيل المدعية
المحامي
مذكرة بدفاع
السيدة / …………………………… مدعية
ضـــد
السيد / ……………………… مدعي علية
في الدعوى رقم … لسنة ……
شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …
موضوعها
طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسيحية
أولا 00 واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الكنسي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبتاريخ _/_/___ م غيرت المدعية طائفتها الدينية واتحذت كل الإجراءات الدينية اللازمة حتى استصدرت شهادة من الطائفة الجديدة بانضمامها إليها وممارستها لشعائرها ، ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت المدعية لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته فرفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها.
ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية
1- (تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة .
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام )
[المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية ]
2- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ، ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
3- أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج الكنسي وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
4-أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي .
ثالثاً 00 طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .
وكيل المدعية
المحامي
السبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح
» عايز اضمن حقي
الإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح
» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
الثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود
» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
الخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى
» تسجيل عقد ابتدائي
الجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek
» رمضان كريم
الخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin
» lمصيف مطروح
السبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek
» لاغتصــــــــــــــاب
الخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي
» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
الخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي