جمعية خدمات محامي الهرم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


مذكرات دعوى الخلع Empty

المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
مذكرات دعوى الخلع Icon_minitimeالسبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
مذكرات دعوى الخلع Icon_minitimeالإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
مذكرات دعوى الخلع Icon_minitimeالثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
مذكرات دعوى الخلع Icon_minitimeالخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
مذكرات دعوى الخلع Icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
مذكرات دعوى الخلع Icon_minitimeالخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
مذكرات دعوى الخلع Icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
مذكرات دعوى الخلع Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
مذكرات دعوى الخلع Icon_minitimeالخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 28 بتاريخ الخميس 02 مارس 2023, 12:07 am

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية


    مذكرات دعوى الخلع

    أحمد ابراهيم المحامى
    أحمد ابراهيم المحامى
    عضو ممتاز
    عضو ممتاز


    عدد المساهمات : 27
    نقاط : 88
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 19/05/2011
    العمر : 38
    الموقع : www.el-hikma.arab.pro.com

    مذكرات دعوى الخلع Empty مذكرات دعوى الخلع

    مُساهمة من طرف أحمد ابراهيم المحامى الخميس 19 مايو 2011, 8:38 pm




    مذكرات دعاوى الخلع
    ( مذكرات الزوجة – مذكرات الزوج )
    مشتملة علي منهما والرد عليها دفوع كل
    مذكرة بدفاع
    السيدة / …………………………… مدعية
    ضـــد
    السيد / ……………………… مدعي علية
    في الدعوى رقم … لسنة ……
    شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …
    موضوعها
    طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسلمة مدكلب بها


    أولا 00 واقعات الدعوى
    تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة .



    ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية
    1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
    ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
    ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
    ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
    [ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
    2- أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
    1- أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي .
    ثالثاً 00 طلبات المدعية
    تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
    أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
    ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .
    وكيل المدعية
    المحامي


    مذكرة بدفاع
    السيدة / …………………………… مدعية
    ضـــد
    السيد / ……………………… مدعي علية
    في الدعوى رقم … لسنة ……
    شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …
    موضوعها
    طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسلمة غير مدكلب بها


    أولا 00 واقعات الدعوى
    تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ولم تزف إليه ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً.

    ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية
    1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
    ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
    ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
    ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
    [ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
    1.أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
    2.أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ولا يحول دون أنها لم تزف إليه إذ أن نص المادة 20 لم يفرق بين الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدكلب بها ، ما دام الشقاق النفسي قائم .
    ثالثاً 00 طلبات المدعية
    تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
    أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
    ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .
    وكيل المدعية
    المحامي




    مذكرة بدفاع
    السيدة / …………………………… مدعية
    ضـــد
    السيد / ……………………… مدعي علية
    في الدعوى رقم … لسنة ……
    شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …
    موضوعها
    طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسيحية

    أولا 00 واقعات الدعوى
    تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الكنسي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبتاريخ _/_/___ م غيرت المدعية طائفتها الدينية واتحذت كل الإجراءات الدينية اللازمة حتى استصدرت شهادة من الطائفة الجديدة بانضمامها إليها وممارستها لشعائرها ، ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت المدعية لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته فرفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها.

    ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية
    1- (تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة .
    ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام )
    [المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية ]

    2- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ، ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
    [ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
    3- أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج الكنسي وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
    4-أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي .

    ثالثاً 00 طلبات المدعية
    تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
    أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
    ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .
    وكيل المدعية
    المحامي


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 4:54 pm